قرار رقم 513 لسنة 1994 م بشأن تسوية الأوضاع الوظيفية لبعض أعضاء الهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقرار رقم 51/ 76 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87/ 71 بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4/ 81 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون 6/ 92 بشأن إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 3/ 1423 بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في إجتماعها العادي الأول لسنة 1423 ميلادية.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الثالث لسنة 1423 م المنعقد بتاريخ 28 هانيبال 1423 ميلادي.
قررت:
مادة 1
تسوى الأوضاع الوظيفية للأخوة أعضاء الهيئات القضائية الواردة أسماؤهم فيما يأتي على النحو المبين قرين اسم كل منهم:-
- يرقى الأخ حمود إبراهيم الكبّير المستشار المساعد من الفئة أ بفرع إدارة القضايا بطرابلس إلى وظيفة مستشار بالإدارة المذكورة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار 667/ 93 بتاريخ 25/ 08/ 93 على أن تكون أقدميته فيما تاليه للأخ عبد الله أحمد الخرباش وسابقة على الأخ مصباح حميدة عباس.
- يرقى الأخ سالم إبراهيم الشامي وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة مصراتة الكلية إلى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الثانية بالنيابة المذكورة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار رقم 667/ 93 بتاريخ 25/ 08/ 93 على أن تكون أقدميته فيها تالية للأخ محمد علي حسين الحطاب وسابقة على الأخ هلال سالم محمد فارس.
- يرقى الأخ علي نور الدين الدويك المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية إلى وظيفة محام من الفئة ح بالإدارة المذكورة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار رقم 667/ 93 في 25/ 08/ 93.
- يرقى الأخ محمد الزرويك وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال طرابلس الكلية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية بالنيابة المذكورة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار رقم 667 ق 25/ 80/ 93 وتكون أقدميته فيها تالية للأخ عبد الرازق حسن مفتاح وسابقة على الأخ رشيد عبد السلام قويدر.
- يرقى الأخ عياد سعد المحامي من الدرجة الثالثة بفرع المحاماة الشعبية بمحكمة استئناف الجبل الأخضر إلى وظيفة محامي من الدرجة الثانية بالفرع المذكور اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار رقم 667/ 93 في 25/ 8/ 93.
- يرقى الأخ عبد الحميد علي عبد الحميد السباعي معاون النيابة بنيابة طريق الكلية إلى وظيفة مساعد نيابة بالنيابة المذكورة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار رقم 695/ 93 في 25/ 8/ 93 وتكون أقدميته فيها تالية للأخ العجيل سالم طبش وسابقة على الأخ منصور فالح الزروق.
- ترقى الأخت ربيعة منصور الجريري المحامية تحت التمرين بفرع إدارة القضايا/ بنغازي إلى وظيفة محامية من الدرجة الرابعة بالفرع المذكور اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار رقم 695/ 93 في 25/ 08/ 93 على أن تكون أقدميتها تالية للأخ عبد الحكيم بشير الفرجاني وسابقة على الأخ موسى عبد القادر الزنتاني.
- يرقى الأخ موسى عبد القادر الزنتاني المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا إلى وظيفة محامي من الدرجة الرابعة بالإدارة المذكورة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار رقم 695/ 93 في 25/ 8/ 93 وتكون أقدميته فيها تالية للأخت ربيعة منصور الجريري وسابقة على الأخ عثمان سعيد الميشي.
- يرقى الأخ عبد السلام عبد الله رضوان مساعد النيابة بنيابة مصراتة الكلية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة بالنيابة المذكورة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار رقم 560/ 92 في 22/ 7/ 92 على أن تكون أقدميته فيها تالية للأخ عبد العاطي محمد نصر وسابقة على الأخ محمد عبد الله المغربي.
مادة 2
يسحب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 667/ 93 بشأن ترقية وتسوية أوضاع وظيفية لبعض أعضاء الهيئات القضائية فيما تضمنه من ترقية الأخ مولود المبروك رمضان الوارد اسمه تحت رقم 1 بالمادة الرابعة إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى ويعتبر كأن لم يكن.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.