أدوات الوصول
قرار رقم 512 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة للربط الكهربائي بين ليبيا ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط برئاسة السيد، أسامة الهادي الضراط، وعضوية الآتي ذكرهم:-
مادة 2
تتولى اللجنة المهام التالية:
للجنة تشكيل لجان فرعية في سبيل إنجاز مهامها.
مادة 3
تلتزم اللجنة بإحالة تقارير بنتائج أعمالها للعرض على السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.