قرار رقم 512 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13972 بتاريخ 2022/6/6 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة للربط الكهربائي بين ليبيا ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط برئاسة السيد، أسامة الهادي الضراط، وعضوية الآتي ذكرهم:-
- السيد، عبد السلام سليمان الأنصاري
- السيد، أصيل يونس محمد
- السيد، مصطفي علي المانع
- السيد، امحمد المبروك خليفة
- السيد، عمر جمعة امريحيل
- السيد، عبدالعزيز رمضان الشيباني
- السيد، مجدي محمد الفيتوري
مادة 2
تتولى اللجنة المهام التالية:
- اعتماد أي مقترحات أو دراسات للربط الكهربائي بين ليبيا ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
- اقتراح السياسات واللوائح المنظمة لمجال الربط الكهربائي وتبادل نقل الطاقة بين ليبيا ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
- اقتراح تعريفة تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول وتعريفة العبور المتعلقة بمشاريع الربط الكهربائي.
- اعتماد الشركات المحلية والدولية والمستثمرين بخصوص أي نشاطات متعلقة بالربط الكهربائي، والعمل على إصدار التصاريح والموافقات اللازمة لها.
للجنة تشكيل لجان فرعية في سبيل إنجاز مهامها.
مادة 3
تلتزم اللجنة بإحالة تقارير بنتائج أعمالها للعرض على السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء