قرار رقم 511 لسنة 2021 م بإنشاء مجمع القرآن الكريم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ مجمع يسمى مجمع القرآن الكريم يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
يتم تنظيم المجمع وتحديد اختصاصاته وكيفية إدارته بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.