قرار رقم 511 لسنة 2021 م بإنشاء مجمع القرآن الكريم 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم  511  لسنة 2021 م بإنشاء مجمع القرآن الكريم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

ينشأ مجمع يسمى مجمع القرآن الكريم يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء.

مادة 2 

يتم تنظيم المجمع وتحديد اختصاصاته وكيفية إدارته بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly