قرار رقم 51 ورقم 52 لسنة 2000 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
10 أبريل 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أبريل 2000
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 20000410-DEC-CERC
قرار رقم 51 ورقم 52 لسنة 2000 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
قرار رقم 51 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الاخ/ توفيق عبد الجواد الحصادى محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بشأن موافقته للاخت/ أم الخير سالم الصالحين بورشيد للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 10/ 4/ 2000 ف.
قرر مایلى
مادة 1
قيد الاخت/ ام الخير سالم الصالحين بورشيد محرر عقود مساعد مكتب الأخ/ توفيق عبد الجواد الحصادى محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبدالسلام بشير التومي
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 52 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 3/ 1993 ف.
قرر مايلى
مادة 1
قيد الاخ/ نجيب صالح عبدالله، محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبدالسلام بشير التومي
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام