Skip to main content

قرار رقم 51 ورقم 52 لسنة 2000 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

10 أبريل 2000

قرار رقم 51 ورقم 52 لسنة 2000 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

قرار رقم 51 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الاخ/ توفيق عبد الجواد الحصادى محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بشأن موافقته للاخت/ أم الخير سالم الصالحين بورشيد للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 10/ 4/ 2000 ف.

قرر مایلى

مادة 1 

قيد الاخت/ ام الخير سالم الصالحين بورشيد محرر عقود مساعد مكتب الأخ/ توفيق عبد الجواد الحصادى محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبدالسلام بشير التومي
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 52 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 3/ 1993 ف.

قرر مايلى

مادة 1 

قيد الاخ/ نجيب صالح عبدالله، محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبدالسلام بشير التومي
  • رئيس إدارة القانون 
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.