قرار رقم 51 ورقم 52 لسنة 2000 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 51 ورقم 52 لسنة 2000 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

قرار رقم 51 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود

قرر مایلى

مادة 1 

قيد الاخت/ ام الخير سالم الصالحين بورشيد محرر عقود مساعد مكتب الأخ/ توفيق عبد الجواد الحصادى محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 52 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود

قرر مايلى

مادة 1 

قيد الاخ/ نجيب صالح عبدالله، محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly