أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

نشر في

قرار رقم 51 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المجلس الرئاسي

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى ما قرره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

قرر

مادة 1 

تقبل استقالة وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية بحكومة الوفاق الوطني،السيد، عبد الجواد فرج العبيدي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الاختصاص.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في 25/رمضان/1437 هجري .
  • الموافق: 30/06/2016 ميلادي