قرار رقم 51 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 51 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المجلس الرئاسي

بعد الإطلاع على

قرر

مادة 1 

تقبل استقالة وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية بحكومة الوفاق الوطني،السيد، عبد الجواد فرج العبيدي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الاختصاص.

ls.org.ly