قرار رقم 51 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يناير 2009
- رقم التشريع: 51
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 51 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 6 / 1 / 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة إختصاص محكمة اجدابيا الإبتدائية وهم:
- محمد المبروك محمد سعيد.
- حمزة عطية الله أمحارب الدليمي.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة اجدابيا الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه:
- ناصر فرج جبریل موسی، بمكتب / شحات حسين علي .
- عقيلة عطية عقيلة الحضيري، بمكتب / محمد حمد عمر نشاد.
- محمد الساكر إبراهيم عبد العالي، بمكتب / محمد عبدالسلام إبراهيم.
- كريمة محمد صالح عمران یونس، بمكتب / إبراهيم صالح أحمد شحات.
- عبد المنعم عبدالنبي عبدالله، بمكتب / اللافي عبدالرحيم محمد.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف على الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.