قرار رقم 51 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 6 / 1 / 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة إختصاص محكمة اجدابيا الإبتدائية وهم:
- محمد المبروك محمد سعيد.
- حمزة عطية الله أمحارب الدليمي.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة اجدابيا الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه:
- ناصر فرج جبریل موسی، بمكتب / شحات حسين علي .
- عقيلة عطية عقيلة الحضيري، بمكتب / محمد حمد عمر نشاد.
- محمد الساكر إبراهيم عبد العالي، بمكتب / محمد عبدالسلام إبراهيم.
- كريمة محمد صالح عمران یونس، بمكتب / إبراهيم صالح أحمد شحات.
- عبد المنعم عبدالنبي عبدالله، بمكتب / اللافي عبدالرحيم محمد.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف على الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل