قرار رقم 51 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 51 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة إختصاص محكمة اجدابيا الإبتدائية وهم:

  1. محمد المبروك محمد سعيد.
  2. حمزة عطية الله أمحارب الدليمي.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة اجدابيا الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه:

  1. ناصر فرج جبریل موسی، بمكتب / شحات حسين علي .
  2. عقيلة عطية عقيلة الحضيري، بمكتب / محمد حمد عمر نشاد.
  3. محمد الساكر إبراهيم عبد العالي، بمكتب / محمد عبدالسلام إبراهيم.
  4. كريمة محمد صالح عمران یونس، بمكتب / إبراهيم صالح أحمد شحات.
  5. عبد المنعم عبدالنبي عبدالله، بمكتب / اللافي عبدالرحيم محمد.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly