قرار رقم 51 لسنة 1997 م 1426 م بنقل تبعية محلة الخمس المدينة إلى منطقة النقازة
صدر في 17 مارس 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 مارس 1997
- رقم التشريع: 51
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 51-1997-DEC-GPC
قرار رقم 51 لسنة 1997 م 1426 م بنقل تبعية محلة الخمس المدينة إلى منطقة النقازة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية، بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- وبناءً على قرار المؤتمر الشعبي الأساسي الخمس المدينة أثناء انعقاد جلساته العادية الأولى لعام 1425 ميلادية، والمحال بموجب كتاب أمين اللجنة الشعبية للمحلة رقم 3753 / 26 المؤرخ في 27 / 2 / 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية محلة الخمس المدينة من منطقة مصراتة إلى منطقة النقازة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 8 ذي القعدة 1425 م
- الموافق: 17 مارس 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.