قرار رقم 51 لسنة 1997 م 1426 م بنقل تبعية محلة الخمس المدينة إلى منطقة النقازة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية، بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- وبناءً على قرار المؤتمر الشعبي الأساسي الخمس المدينة أثناء انعقاد جلساته العادية الأولى لعام 1425 ميلادية، والمحال بموجب كتاب أمين اللجنة الشعبية للمحلة رقم 3753 / 26 المؤرخ في 27 / 2 / 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية محلة الخمس المدينة من منطقة مصراتة إلى منطقة النقازة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.