قرار رقم 51 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء الفرقة الوطنية للموسيقى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 فبراير 1996
- رقم التشريع: 51
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الثقافة
- ذات الصلة: الثقافة
- رقم المُعَرِّف: 51-1996-DEC-GPC
قرار رقم 51 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء الفرقة الوطنية للموسيقى
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن مرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العظمى.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وبناء على ما عرضه الكاتب العام للشؤون الثقافية.
قررت
مادة 1
تنشأ بموجب هذا القرار فرقة موسيقية نموذجية على مستوى الجماهيرية العظمى تسمى الفرقة الوطنية للموسيقى، وتتبع الإدارة العامة للثقافة الجماهيرية باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 2
تختص الفرقة الوطنية للموسيقى بالآتي:
- تنفيذ وتقديم الأعمال الموسيقية والغنائية المتميزة.
- إحياء الحفلات الموسيقية والغنائية في المناسبات الوطنية والقومية أو المشاركة فيها.
- اكتشاف واستقطاب وتشجيع الفنانين المبدعين في مجالات الموسيقى والغناء والنص الغنائي.
- أية مهام موسيقية أو غنائية تُكلف بها.
مادة 3
يدير الفرقة الوطنية للموسيقى لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 4
يتم تسمية أعضاء الفرقة الوطنية للموسيقى ومدربيها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 5
تتحدد المكافآت الشهرية لأعضاء الفرقة الوطنية للموسيقى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 6
تضع لجنة إدارة الفرقة الوطنية للموسيقى لائحة داخلية لتنظيم شؤون الفرقة، وضبط برامجها وتدريباتها، وتقويم أداء أعضائها، وغيرها من الأمور التنظيمية والفنية، على أن تعتمد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 7
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع
- الاسم: فوزية بشير شلابي
- الصفة: أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- التبعية: أمانات اللجنة الشعبية العامة النوعية
- صدر في: 8 شوال 1424 هـ
- الموافق: 27 فبراير 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.