قرار رقم 51 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء الفرقة الوطنية للموسيقى

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 51 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء الفرقة الوطنية للموسيقى

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،

قررت

مادة 1

تنشأ بموجب هذا القرار فرقة موسيقية نموذجية على مستوى الجماهيرية العظمى تسمى الفرقة الوطنية للموسيقى، وتتبع الإدارة العامة للثقافة الجماهيرية باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة 2

تختص الفرقة الوطنية للموسيقى بالآتي:

  1. تنفيذ وتقديم الأعمال الموسيقية والغنائية المتميزة.
  2. إحياء الحفلات الموسيقية والغنائية في المناسبات الوطنية والقومية أو المشاركة فيها.
  3. اكتشاف واستقطاب وتشجيع الفنانين المبدعين في مجالات الموسيقى والغناء والنص الغنائي.
  4. أية مهام موسيقية أو غنائية تُكلف بها.

مادة 3

يدير الفرقة الوطنية للموسيقى لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة 4

يتم تسمية أعضاء الفرقة الوطنية للموسيقى ومدربيها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة 5

تتحدد المكافآت الشهرية لأعضاء الفرقة الوطنية للموسيقى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة 6

تضع لجنة إدارة الفرقة الوطنية للموسيقى لائحة داخلية لتنظيم شؤون الفرقة، وضبط برامجها وتدريباتها، وتقويم أداء أعضائها، وغيرها من الأمور التنظيمية والفنية، على أن تعتمد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة 7

على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.

التوقيع

ls.org.ly