Skip to main content

قرار رقم 51 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

15 مايو 2000

قرار رقم 51 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجى بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
  • والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/51

المقدم في 9 من شهر 9 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 85-0051.

إلى: اندرة بالفي/ هنغاري الجنسية

عنوانه: 47 / سي، جوها سزغيولا أوتكا، تابولكا، هنغاريا.

عن اختراع بتسمية: طرق لخطوات إنشاء بئر حفر أساسا بئر لإنتاج الماء وبئر خارجي مناسب لحمل المنتجات إلى الخارج.

اسم المخترع وعنوانه: اندرة بالفى – هنغاري الجنسية، 47 / سي، جوها سزغيولا أوتكا ، تابولكا ، هنغاريا.

.بولينوفورت، مهندس أريكى، 82 هو مر كرست اوفال، مدينة يونكرز، ولاية نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 9 شهر 9 سنة 1985 ف.

وتنتهي في 8 من شهر 9 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……./…… المودع في ……./…..بتاريخ …./….

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 2000/5/15 ف
  • د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة