قرار رقم 51 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 51 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية 

المقدم في 9 من شهر 9 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 85-0051.

إلى: اندرة بالفي/ هنغاري الجنسية

عنوانه: 47 / سي، جوها سزغيولا أوتكا، تابولكا، هنغاريا.

عن اختراع بتسمية: طرق لخطوات إنشاء بئر حفر أساسا بئر لإنتاج الماء وبئر خارجي مناسب لحمل المنتجات إلى الخارج.

اسم المخترع وعنوانه: اندرة بالفى – هنغاري الجنسية، 47 / سي، جوها سزغيولا أوتكا ، تابولكا ، هنغاريا.

.بولينوفورت، مهندس أريكى، 82 هو مر كرست اوفال، مدينة يونكرز، ولاية نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 9 شهر 9 سنة 1985 ف.

وتنتهي في 8 من شهر 9 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……./…… المودع في ……./…..بتاريخ …./….

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly