قرار رقم 509 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 يونيو 2022
- رقم التشريع: 509
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 509-2022-DEC-COM
قرار رقم 509 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25م.
- وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 300 المؤرخ في 2022/06/07م.
مادة 1
يخصص مبلغ قدره 8,932,858.122 ثمانية ملايين وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسون دينارًا و122 درهمًا، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خصمًا من الباب الثالث بند “البعثات الدراسية”، وفقًا للتشريعات النافذة، وذلك للصرف منه على بند المدارس الليبية أبناء الطلبة الموفدين بالمملكة المتحدة ودولة إيرلندا، وذلك وفقًا للتفصيل التالي:
- مبلغ قدره 8,030,598.46 ثمانية ملايين وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وتسعون دينارًا و46 درهمًا، للمصاريف المتعلقة بالمدارس أبناء الطلبة الموفدين بالمملكة المتحدة.
- مبلغ قدره 902,260.76 تسعمائة واثنان ألفًا ومائتان وستون دينارًا و76 درهمًا، للمصاريف المتعلقة بالمدارس أبناء الطلبة الموفدين بدولة إيرلندا.
مادة 2
تتولى وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وضع الترتيبات اللازمة لتغطية المخصصات المذكورة بالمادة 1.
مادة 3
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم كافة المستندات المطلوبة لوزارة التخطيط بشأن المصروفات المتعلقة بالمدارس التابعة للسفارات الليبية بالدولتين المذكورتين بالمادة 1.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 8 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق 8 يونيو 2022 م