قرار رقم 509 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي

التاريخ: 7 أبريل 2025

قرار رقم 509 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي

مجلس الوزراء،

مادة 1
يخصص مبلغ قدره 8,932,858.122 ثمانية ملايين وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسون دينارًا و122 درهمًا، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خصمًا من الباب الثالث بند “البعثات الدراسية”، وفقًا للتشريعات النافذة، وذلك للصرف منه على بند المدارس الليبية أبناء الطلبة الموفدين بالمملكة المتحدة ودولة إيرلندا، وذلك وفقًا للتفصيل التالي:

  1. مبلغ قدره 8,030,598.46 ثمانية ملايين وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وتسعون دينارًا و46 درهمًا، للمصاريف المتعلقة بالمدارس أبناء الطلبة الموفدين بالمملكة المتحدة.
  2. مبلغ قدره 902,260.76 تسعمائة واثنان ألفًا ومائتان وستون دينارًا و76 درهمًا، للمصاريف المتعلقة بالمدارس أبناء الطلبة الموفدين بدولة إيرلندا.

مادة 2
تتولى وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وضع الترتيبات اللازمة لتغطية المخصصات المذكورة بالمادة 1.

مادة 3
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم كافة المستندات المطلوبة لوزارة التخطيط بشأن المصروفات المتعلقة بالمدارس التابعة للسفارات الليبية بالدولتين المذكورتين بالمادة 1.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly