Skip to main content

قرار رقم 509 لسنة 2021 م بشأن تمديد مدة خدمة ضابط بحرس الجمارك

28 أكتوبر 2021

قرار رقم 509 لسنة 2021 م بتمديد خدمة عميد منير أحمد خليفة الحسناوي، بحرس الجمارك لمدة ثلاث سنوات بعد بلوغه السن القانونية لترك الخدمة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972م، في شأن حرس الجمارك.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16405 المؤرخ في 27 أكتوبر 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021م.

قرر

مادة 1

تمدد مدة خدمة الضابط بحرس الجمارك، عميد منير أحمد خليفة الحسناوي، لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ بلوغه السن القانونية لترك الخدمة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 21 ربيع الأول 1443 هـ
  • الموافق: 28 أكتوبر 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.