Skip to main content

قرار رقم 509 لسنة 2021 م بشأن تمديد مدة خدمة ضابط بحرس الجمارك

28 أكتوبر 2021

قرار رقم 509 لسنة 2021 م بتمديد خدمة عميد منير أحمد خليفة الحسناوي، بحرس الجمارك لمدة ثلاث سنوات بعد بلوغه السن القانونية لترك الخدمة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972م، في شأن حرس الجمارك.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16405 المؤرخ في 27 أكتوبر 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021م.

قرر

مادة 1

تمدد مدة خدمة الضابط بحرس الجمارك، عميد منير أحمد خليفة الحسناوي، لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ بلوغه السن القانونية لترك الخدمة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 21 ربيع الأول 1443 هـ
  • الموافق: 28 أكتوبر 2021 م