قرار رقم 509 لسنة 2021 م بشأن تمديد مدة خدمة ضابط بحرس الجمارك

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 509 لسنة 2021 م بتمديد خدمة عميد منير أحمد خليفة الحسناوي، بحرس الجمارك لمدة ثلاث سنوات بعد بلوغه السن القانونية لترك الخدمة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تمدد مدة خدمة الضابط بحرس الجمارك، عميد منير أحمد خليفة الحسناوي، لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ بلوغه السن القانونية لترك الخدمة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly