قرار رقم 509 لسنة 2021 م بتمديد خدمة عميد منير أحمد خليفة الحسناوي، بحرس الجمارك لمدة ثلاث سنوات بعد بلوغه السن القانونية لترك الخدمة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972م، في شأن حرس الجمارك.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16405 المؤرخ في 27 أكتوبر 2021م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
تمدد مدة خدمة الضابط بحرس الجمارك، عميد منير أحمد خليفة الحسناوي، لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ بلوغه السن القانونية لترك الخدمة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 21 ربيع الأول 1443 هـ
- الموافق: 28 أكتوبر 2021 م