أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 507 لسنة 2024 م بتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 507 لسنة 2024 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • و على الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى محرمات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2000 م بتنظيم تجارة الصور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3109 بتاريخ 2021،08,25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث السنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية المناطق الحرة إلى مجلس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ:2024/9/29