قرار رقم 507 لسنة 2024 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تنقل تبعية المناطق الحرة إلى مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.