قرار رقم 507 لسنة 2024 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- و على الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى محرمات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2000 م بتنظيم تجارة الصور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3109 بتاريخ 2021،08,25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث السنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية المناطق الحرة إلى مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ:2024/9/29