قرار رقم 507 لسنة 2024 م بتقرير حكم

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 507 لسنة 2024 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية المناطق الحرة إلى مجلس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly