قرار رقم 507 لسنة 2021 م بمنح ترقية استثنائية لضابطين، عبد الحكيم الخيتوني من عقيد إلى عميد بوزارة الداخلية، وعبد الناصر بن يوسف من عميد إلى لواء بجهاز الشرطة القضائية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش/و/م/21/16 المؤرخ في 29 سبتمبر 2021م.
وعلى كتاب السيدة وزير العدل رقم 3361 المؤرخ في 14 سبتمبر 2021م.
قرر
مادة 1
يُرقى الضابطان الآتي ذكرهما ترقية استثنائية على النحو التالي:
الاسم
الجهة التابع لها
الرتبة الحالية
الرتبة المرقى إليها
عبد الحكيم محمد الخيتوني
وزارة الداخلية
عقيد
عميد
عبد الناصر الهادي بن يوسف
جهاز الشرطة القضائية
عميد
لواء
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.