قرار رقم 507 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابطين

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 507 لسنة 2021 م بمنح ترقية استثنائية لضابطين، عبد الحكيم الخيتوني من عقيد إلى عميد بوزارة الداخلية، وعبد الناصر بن يوسف من عميد إلى لواء بجهاز الشرطة القضائية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يُرقى الضابطان الآتي ذكرهما ترقية استثنائية على النحو التالي:

الاسمالجهة التابع لهاالرتبة الحاليةالرتبة المرقى إليها
عبد الحكيم محمد الخيتونيوزارة الداخليةعقيدعميد
عبد الناصر الهادي بن يوسفجهاز الشرطة القضائيةعميدلواء

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly