قرار رقم 507 لسنة 2021 م بمنح ترقية استثنائية لضابطين، عبد الحكيم الخيتوني من عقيد إلى عميد بوزارة الداخلية، وعبد الناصر بن يوسف من عميد إلى لواء بجهاز الشرطة القضائية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش/و/م/21/16 المؤرخ في 29 سبتمبر 2021م.
- وعلى كتاب السيدة وزير العدل رقم 3361 المؤرخ في 14 سبتمبر 2021م.
قرر
مادة 1
يُرقى الضابطان الآتي ذكرهما ترقية استثنائية على النحو التالي:
الاسم | الجهة التابع لها | الرتبة الحالية | الرتبة المرقى إليها |
عبد الحكيم محمد الخيتوني | وزارة الداخلية | عقيد | عميد |
عبد الناصر الهادي بن يوسف | جهاز الشرطة القضائية | عميد | لواء |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 19 ربيع الأول 1443 هـ
- الموافق: 26 أكتوبر 2021 م