قرار رقم 506 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.