قرار رقم 506 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 506 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية على النحو التالي:

1السيد، م.علي أحمد الطيف رئيسا 
2السيد، م.محمود عوض رشوان عضوا 
3السيد، م.سالم مختار الدبار عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly