أدوات الوصول
قرار رقم 505 لسنة 1990 م بشأن المعاملة المادية لضباط سطح ثالث
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يعامل حاملو مؤهل ضابط ثالث وظيفيا معاملة مساعد ضابط مهندس بالسفن التجارية.
مادة 2
تسري طبقا لأحكام هذا القرار أوضاع المؤهل المذكور من تاريخ مباشرة العمل به على السفن.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذه.