قرار رقم 505 لسنة 1990 م بشأن المعاملة المادية لضباط سطح ثالث
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 221 لسنة 82 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات و أعمال المناوبة للعاملين بالبحر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 77 لسنة 1983 في شأن تحديد مرتبات العاملين في البحري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري رقم 289 لسنة 1987 م بشأن استحداث وظيفة مساعد ضابط مهندس بالسفن التجارية ومعاملتها المالية.
قررت
مادة 1
يعامل حاملو مؤهل ضابط ثالث وظيفيا معاملة مساعد ضابط مهندس بالسفن التجارية.
مادة 2
تسري طبقا لأحكام هذا القرار أوضاع المؤهل المذكور من تاريخ مباشرة العمل به على السفن.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة للمواصلات
- النقل البحري
- صدر بتاريخ :14 صفر 1400و.ر
- الموافق 4/9/1990 م