أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 504 لسنة 2024 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2024 م

نشر في

قرار رقم 504 لسنة 2024 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2024 م

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى قانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس لسنة 2021م، بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 828 لسنة 2023م، بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة على أساس 12/1 جزء من اثني عشر.
  • وعلى كتاب وزير التخطيط المكلف رقم 1821 المؤرخ 2024/7/24م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21650 المؤرخ 2023/10/26م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2023م.

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 828 لسنة 2023م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة المشار إليه، بقيمة قدرها 50,000,000 خمسون مليون دينار لصالح جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لصرف تعويضات أملاك وقف المحجوب ووقف مكتب مصراتة وغيرها من العقارات الواقعة في ارتداد الطرق لاستكمال مشروع تنفيذ المرافق المتكاملة بمنطقة زاوية المحجوب.

مادة 2

يلتزم جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بموافاة وزارة التخطيط بالمستندات المطلوبة وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص والضوابط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن لإصدار أوامر الصرف الخاصة.

مادة 3

يعمل بهذا هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء – حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدر في: 26 ربيع الأول 1446 هـ
  • الموافق: 2024/09/29 م