قرار رقم 504 لسنة 2024 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2024 م

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 504 لسنة 2024 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2024 م

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 828 لسنة 2023م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة المشار إليه، بقيمة قدرها 50,000,000 خمسون مليون دينار لصالح جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لصرف تعويضات أملاك وقف المحجوب ووقف مكتب مصراتة وغيرها من العقارات الواقعة في ارتداد الطرق لاستكمال مشروع تنفيذ المرافق المتكاملة بمنطقة زاوية المحجوب.

مادة 2

يلتزم جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بموافاة وزارة التخطيط بالمستندات المطلوبة وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص والضوابط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن لإصدار أوامر الصرف الخاصة.

مادة 3

يعمل بهذا هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly