Skip to main content

قرار رقم 504 لسنة 2007 م بشأن إعادة تنظيم اللافتات

23 يونيو 2007

قرار رقم 504 لسنة 2007 م بشأن إعادة تنظيم اللافتات

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر،بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1369 و.ر.بشأن منع استعمال غير اللغة العربية في جميع المعاملات.
  • وعلى قرار وزير البلديات رقم 150 لسنة 1976 مسيحي،بلائحة تنظيم اللافتات بالبلديات.
  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1372 و.ر.بإنشاء مصلحة الأملاك العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 127 لسنة 1374 و.ر.بإعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 1374 و.ر.بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان والمرافق.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 3 لسنة 1375 و.ر.بتقرير بعض الأحكام تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 1369 و.ر.بشأن منع استعمال غير اللغة العربية في جميع المعاملات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة سابقا رقم 34 لسنة 1992 مسيحي،بشأن إعادة تنظيم اللافتات.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1

لا يجوز إقامة أو وضع أي لافتة أو رمز أو شعار من أي نوع سواء كان ثابتا أو متحركا بقصد الإعلان أو الدعاية قبل الحصول على رخصة بذلك وفقا لأحكام هذا القرار تصدرها مصلحة الأملاك العامة.

مادة 2 

يشترط لإقامة أو وضع لافتة أو رمز أو شعار وفقا لأحكام هذا القرار ما يلي:

  • أن تحمل كلمات وأرقام عربية ولا تتعارض مع منجزات الثورة وشعاراتها وأهدافها،وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 3 لسنة 1375 و.ر،المشار إليه.
  • ألا تكون الكلمات أو الإشارات أو الرسوم والشعارات منافية للأخلاق والآداب العامة.
  • الحصول على موافقة المكتب المختص باللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام على مضمون الإعلان.
  • ألا يعيق الإعلان مد خطوط الخدمات العامة مثل الهاتف والكهرباء والمياه والمجاري والغاز وغيرها.
  • أن تكون اللافتات التي توضع على الأرصفة على عمود واحد وفي حالة وضعها على أكثر من عمود يجب أن تكون بشكل مواز للرصيف،ولا تعوق الحركة وأن تكون بارزة على الطريق العام.
  • ألا تعرقل اللافتة حركة السير على الطرقات العامة أو الطيران أو تحجب الرؤية أو يكون من شأنها حجب إشارات المرور.
  • ألا تكون بارزة أو منفذة بشكل يسيء للمظهر العام،وألا يزيد البروز على 10 سنتمترات اللافتة التي توضع على ارتفاع أقل من أربعة أمتار و ملاصقة للحوائط.
  • ألا يكون الإعلان بالكتابة أو الرسومات على الحوائط.
  • أن يتم وضع اللافتة في مكان بارز،ويجوز استعمال الإضاءة لافتات بشكل لا يضر بإستهلاك الطاقة ولا يسمح ببقاء أنابيب النيون ظاهرة للعيان.
  • أن تكون اللافتة ذات صلة بالنشاط الإقتصادي أو الموضوع الذي وضعت من أجله أو معبرة عنه.
  • أن يكتب على اللافتة اسم المحل والنشاط الذي يمارس فيه ورقم الترخيص بممارسة النشاط ورقم الترخيص بإقامة اللافتة،ويجوز أن يرمز لذلك برموز تدل على ذلك.
  • أن تكون الإضاءة بيضاء اللون أو ذات الوان متناسقة بالنسبة للافتات المضيئة.
  • ألا تتجاوز المساحة الإجمالية لافتة 6 ستة أمتار مربعة،فإذا زادت عن ذلك وجب الحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الأملاك العامة.
  • أن يتم تقديم نموذج مسبق لافتة المراد الحصول على ترخيص بوضعها.

مادة 3 

تستثنى من أحكام المادة السابقة اللافتات الغير مضاءة التالية:- اللافتات التذكارية للمباني والإنشاءات التي تحمل إسم أو تاريخ الإنشاء بشرط أن تكون محفورة في جدار أو مصنوعة من البرونز أو الرخام أو المواد المشابهة.- اللافتات التي تدل على إسم الشركة أو المقاول أو مشرف التنفيذ عندما تقام على الأراضي البناء أثناء العمل في تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق على ألا تتجاوز مساحتها 3 ثلاثة أمتار مربعة.

مادة 4

تكون مدة سريان الترخيص المشار إليه بالمادة 1 من هذا القرار سنة واحدة ويجوز تجديدها سنويا وذلك بعد التأكد من أن اللافتة في حالة جيدة و غير مخالفة الشروط الترخيص في كل مرة يطلب فيها التجديد،وبشرط أداء رسم التجديد المقرر ومع ذلك يجوز سحب الترخيص المقترح قبل انتهاء مدته.

مادة 5 

يفرض على كل ترخيص لإقامة أو وضع لافتة أو تجديده رسم سنوي يحدد بقرار من أمين لجنة إدارة مصلحة الأملاك العامة على أن تكون الرسوم محددة حسب المسطح ومساحة اللافتة.

مادة 6 

المصلحة الأملاك العامة تحديد الألوان المستخدمة في اللافتة ويكون منح الترخيص بإقامة اللافتة أو الشعار على النموذج المعد من قبل المصلحة.

مادة 7    

تتولى مصلحة الأملاك العامة بالتنسيق مع كل من اللجنة الشعبية العامة الثقافة والإعلام ومصلحة التخطيط العمراني إعداد خريطة فنية معتمدة موزعة عليها مسارات الإعلان بشكل عام في مختلف المدن متضمنة تحديد مواقع الأنواع المختلفة من الإعلان بما في ذلك تخصيص المواقع التي يستخدم فيها أنواع محددة من الإعلان دون غيرها.

مادة 8  

لا يترتب على منح الترخيص أية مسؤولية على الجهة التي أصدرته قبل الغير من حيث تصميم الإعلان والمنتجات والخدمات المعلن عنها.

مادة 9   

يحظر مباشرة الإعلان على الأماكن التالية:

  1. المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها.
  2. المباني أو أجزاء المباني المخصصة للوحدات الإدارية العامة،ما لم يكن ذلك بموافقة الوحدة الإدارية نفسها ولغير الأغراض التجارية.
  3. النصب التاريخية والتماثيل.
  4. المنشآت والأعمدة وغيرها من التركيبات المخصصة للخدمة العامة.

مادة 10

تعتبر اللوحات الإعلانية الموجودة على الطرقات العامة وفي الفضاء العام ملكا عاما للدولة تحت إشراف مصلحة الأملاك العامة،يتم الانتفاع بها من مختلف الشركات والتشاركيات المرخص لها بمزاولة نشاط الإعلان عن طريق توقيع عقود انتفاع بالمواقع المذكورة،وتستثنى من ذلك لافتات الدعاية والإعلان المثبتة على المحال التجارية أو الصناعية أو غيرها من الأماكن المعدة لمزاولة الأنشطة الإقتصادية بقصد الإعلان عن نشاطاتها ولا يعفي هذا الاستثناء من شرط الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 11  

تزال اللافتات المقامة بالمخالفة للشروط المنصوص عليها في هذا القرار على نفقة المخالف وذلك بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالمخالفة ومطالبته بإزالتها وامتناعه عن ذلك.

مادة 12

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 8/ جمادى الآخر.
  • الموافق: 23/6/ 1375 و.ر.2007 مسيحي.