قرار رقم 504 لسنة 2007 م بشأن إعادة تنظيم اللافتات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 504 لسنة 2007 م بشأن إعادة تنظيم اللافتات

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

لا يجوز إقامة أو وضع أي لافتة أو رمز أو شعار من أي نوع سواء كان ثابتا أو متحركا بقصد الإعلان أو الدعاية قبل الحصول على رخصة بذلك وفقا لأحكام هذا القرار تصدرها مصلحة الأملاك العامة.

مادة 2 

يشترط لإقامة أو وضع لافتة أو رمز أو شعار وفقا لأحكام هذا القرار ما يلي:

مادة 3 

تستثنى من أحكام المادة السابقة اللافتات الغير مضاءة التالية:- اللافتات التذكارية للمباني والإنشاءات التي تحمل إسم أو تاريخ الإنشاء بشرط أن تكون محفورة في جدار أو مصنوعة من البرونز أو الرخام أو المواد المشابهة.- اللافتات التي تدل على إسم الشركة أو المقاول أو مشرف التنفيذ عندما تقام على الأراضي البناء أثناء العمل في تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق على ألا تتجاوز مساحتها 3 ثلاثة أمتار مربعة.

مادة 4

تكون مدة سريان الترخيص المشار إليه بالمادة 1 من هذا القرار سنة واحدة ويجوز تجديدها سنويا وذلك بعد التأكد من أن اللافتة في حالة جيدة و غير مخالفة الشروط الترخيص في كل مرة يطلب فيها التجديد،وبشرط أداء رسم التجديد المقرر ومع ذلك يجوز سحب الترخيص المقترح قبل انتهاء مدته.

مادة 5 

يفرض على كل ترخيص لإقامة أو وضع لافتة أو تجديده رسم سنوي يحدد بقرار من أمين لجنة إدارة مصلحة الأملاك العامة على أن تكون الرسوم محددة حسب المسطح ومساحة اللافتة.

مادة 6 

المصلحة الأملاك العامة تحديد الألوان المستخدمة في اللافتة ويكون منح الترخيص بإقامة اللافتة أو الشعار على النموذج المعد من قبل المصلحة.

مادة 7    

تتولى مصلحة الأملاك العامة بالتنسيق مع كل من اللجنة الشعبية العامة الثقافة والإعلام ومصلحة التخطيط العمراني إعداد خريطة فنية معتمدة موزعة عليها مسارات الإعلان بشكل عام في مختلف المدن متضمنة تحديد مواقع الأنواع المختلفة من الإعلان بما في ذلك تخصيص المواقع التي يستخدم فيها أنواع محددة من الإعلان دون غيرها.

مادة 8  

لا يترتب على منح الترخيص أية مسؤولية على الجهة التي أصدرته قبل الغير من حيث تصميم الإعلان والمنتجات والخدمات المعلن عنها.

مادة 9   

يحظر مباشرة الإعلان على الأماكن التالية:

  1. المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها.
  2. المباني أو أجزاء المباني المخصصة للوحدات الإدارية العامة،ما لم يكن ذلك بموافقة الوحدة الإدارية نفسها ولغير الأغراض التجارية.
  3. النصب التاريخية والتماثيل.
  4. المنشآت والأعمدة وغيرها من التركيبات المخصصة للخدمة العامة.

مادة 10

تعتبر اللوحات الإعلانية الموجودة على الطرقات العامة وفي الفضاء العام ملكا عاما للدولة تحت إشراف مصلحة الأملاك العامة،يتم الانتفاع بها من مختلف الشركات والتشاركيات المرخص لها بمزاولة نشاط الإعلان عن طريق توقيع عقود انتفاع بالمواقع المذكورة،وتستثنى من ذلك لافتات الدعاية والإعلان المثبتة على المحال التجارية أو الصناعية أو غيرها من الأماكن المعدة لمزاولة الأنشطة الإقتصادية بقصد الإعلان عن نشاطاتها ولا يعفي هذا الاستثناء من شرط الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 11  

تزال اللافتات المقامة بالمخالفة للشروط المنصوص عليها في هذا القرار على نفقة المخالف وذلك بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالمخالفة ومطالبته بإزالتها وامتناعه عن ذلك.

مادة 12

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly