Skip to main content

قرار رقم 504 لسنة 1984 م بشأن الشروط والأوضاع التي تصدر بموجبها بطاقة الانتاج للحرفيين 

9 أكتوبر 1984

قرار رقم 504 لسنة 1984 م بشأن الشروط والأوضاع التي تصدر بموجبها بطاقة الانتاج للحرفيين 

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1984 م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إقرار بعض الضوابط لإقامة المشروعات الصناعية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة الثالث لعام 1984 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 495 لسنة 1984 م بشأن القواعد والشروط التي يجوز للحرفيين بموجبها بيع منتجاتهم.

قرر

مادة 1

يقصد بالحرفيين في تطبيق أحكام هذا القرار كل من يمارس عملا إنتاجيا أو خدميا حاصلا على ترخيص من الجهات المختصة بمزاولة هذا النشاط الإنتاجي أو الخدمي.

مادة 2

تصدر بطاقات انتاج الحرفيين المرخص لهم بمزاولة أعمال انتاجية او خدمية من أمانة اللجان الشعبية للاقتصاد والصناعات الخفيفة بالبلديات وفقا للنموذج ب المرفق.

مادة 3 

ينشأ في كل أمانة نوعية للاقتصاد و الصناعات الخفيفة سجل خاص تدون فيه كافة البيانات الخاصة بكل حرفي تتعلق بالحرفة المرخص له مزاولتها ومكانها والسلع التي تنتجها، وغير ذلك من البيانات اللازمة للتعريف بالحرفي و حرفته وذلك وفقا للنموذج أ المرفق.

مادة 4

يمنح كل حرفي مرخص له بمزاولة عمله، بطاقة انتاج تشتمل على البيانات الحرفية للمرخص له من واقع السجل المعد وفقا لأحكام المادة السابقة وبما يتطابق مع البيانات الواردة في الرخصة الممنوحة له بمزاولة النشاط.

كما يثبت في البطاقة البيانات المتعلقة بالحرفة ونوع منتوجاتها وأوصافها وذلك وفقا للنموذج ج المرفق.

مادة 5

يجب على كل حرفي مرخص له بممارسة نشاطه الحرفي أن يقدم للجنة الشعبية للاقتصاد والصناعات الخفيفة بالبلدية البيانات اللازمة والكافية عن موضوع نشاطه وما يقوم بانتاجه والكيفية التي يوزع بها الإنتاج وما يطرأ على تلك البيانات من تعديل وتقدم هذه البيانات على النموذج د المرفق.

مادة 6

تعتبر السجلات والبطاقات السابق الاشارة اليها أوراق رسمية، وعلى جميع الجهات الشعبية والموظفين العموميين الاعتماد على ما تحتويه من بيانات في المسائل المتعلقة بأوجه النشاط الحرفي الذي يمارسه صاحب البطاقة.

مادة 7 

لا يجوز لأي حرفي مزاولة نشاط بيع منتجاته للمستهلكين مباشرة في مواقع الإنتاج أو في الأماكن والساحات المخصصة داخل البلديات لهذا الغرض ما لم يكن حاصلا على بطاقة الانتاج المشار إليها في هذا القرار.

مادة 8 

تربط صلاحية البطاقة الانتاجية بصلاحية الترخيص الممنوح للحرفي حيث تبدأ صلاحية البطاقة ببداية صلاحية الترخيص وتنتهي بانتهائه و تجدد البطاقة الإنتاجية في نفس الوقت الذي تجدد فيه الرخصة الحرفية.

مادة 9 

تعتمد نماذج السجلات والمستندات التالية والمرفقة بهذا القرار. 

  • نموذج أ سجل البطاقات والبيانات الواجب إدراجها فيه. 
  • نموذج ب طلب الحصول على بطاقة الانتاج الحرفية. 
  • نموذج ج بطاقة الانتاج الحرفية. 
  • نموذج د طلب تعديل البيانات.

مادة 10 

كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 84 م المشار إليه.

مادة 11 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى اللجان الشعبية للاقتصاد والصناعات الخفيفة بالبلديات اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.
  • صدر في 9 أكتوبر 1984 م.