قرار رقم 504 لسنة 1971 م بشأن إنشاء فرع لإدارة قضايا الحكومة ببنغازي
وزير العدل
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكون لإدارة قضايا الحكومة فرع في مدينة بنغازي، تتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ببنغازي والبيضاء ودرنة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.