Skip to main content

قرار رقم 504 لسنة 1971 م بشأن إنشاء فرع لإدارة قضايا الحكومة ببنغازي

7 ديسمبر 1972

قرار رقم 504 لسنة 1971 م بشأن إنشاء فرع لإدارة قضايا الحكومة ببنغازي

وزير العدل

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يكون لإدارة قضايا الحكومة فرع في مدينة بنغازي، تتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ببنغازي والبيضاء ودرنة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 20 شوال 1391 هـ
  • الموافق 7 ديسمبر 1971 م