قرار رقم 504 لسنة 1971 م بشأن إنشاء فرع لإدارة قضايا الحكومة ببنغازي
وزير العدل
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 87 لسنة 1971 م، بشأن إدارة قضايا الحكومة،
- وبناء على اقتراح رئيس إدارة قضايا الحكومة،
قرر
مادة 1
يكون لإدارة قضايا الحكومة فرع في مدينة بنغازي، تتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ببنغازي والبيضاء ودرنة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 20 شوال 1391 هـ
- الموافق 7 ديسمبر 1971 م