Skip to main content

قرار رقم 503 لسنة 2022 م بشأن سحب القرار رقم 465 لسنة 2022 م سحبا كليا

22 مارس 2022

قرار رقم 503 لسنة 2022 م بشأن سحب القرار رقم 465 لسنة 2022 م سحبا كليا

وزير الداخلية

 بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 العدل بالقانون رام 6 لسنة 2019 م بشأن هيئة الشرطة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الداخلية رقم 982 لسنة 2012 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية.
  • وعلى قرار وزير الداخلية رقم 465 لسنة  م بشأن تكليف ضباط بمهام.
  •  ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يسحب قرار وزير الداخلية رقم 465 لسنة 2022 م، سحبا كليا فيما تضمنه من تكليف الضباط المذكورين أدناه بمهام مدراء أمن منافذ المبينة قرين اسم كل منهم، واعتباره كأن لم يكن وهم:

ت الرتبةالإسم المهام المكلف بها
1عميدشكري عبدالله سلطان العزابيمدير أمن منفذ رأس اجدير البري 
2عميد سعد محمد علي العكوكيمدير أمن منفذ مطار بنينا
3عقيدمحمد إبراهيم علي عامرمدير أمن منفذ مطار مصراته الدولي
4عقيدعادل يونس الجليدي بشرمدير أمن منفذ مطار معيتيقة الدولي

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. 

وزارة الداخلية 

لواء، خالد أحمد التجاني مازن

 وزير الداخلية