قرار رقم 503 لسنة 2022 م بشأن سحب القرار رقم 465 لسنة 2022 م سحبا كليا
وزير الداخلية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 العدل بالقانون رام 6 لسنة 2019 م بشأن هيئة الشرطة.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 982 لسنة 2012 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية.
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 465 لسنة م بشأن تكليف ضباط بمهام.
ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يسحب قرار وزير الداخلية رقم 465 لسنة 2022 م، سحبا كليا فيما تضمنه من تكليف الضباط المذكورين أدناه بمهام مدراء أمن منافذ المبينة قرين اسم كل منهم، واعتباره كأن لم يكن وهم:
ت
الرتبة
الإسم
المهام المكلف بها
1
عميد
شكري عبدالله سلطان العزابي
مدير أمن منفذ رأس اجدير البري
2
عميد
سعد محمد علي العكوكي
مدير أمن منفذ مطار بنينا
3
عقيد
محمد إبراهيم علي عامر
مدير أمن منفذ مطار مصراته الدولي
4
عقيد
عادل يونس الجليدي بشر
مدير أمن منفذ مطار معيتيقة الدولي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.