قرار رقم 503 لسنة 2022 م بشأن سحب القرار رقم 465 لسنة 2022 م سحبا كليا
وزير الداخلية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسحب قرار وزير الداخلية رقم 465 لسنة 2022 م، سحبا كليا فيما تضمنه من تكليف الضباط المذكورين أدناه بمهام مدراء أمن منافذ المبينة قرين اسم كل منهم، واعتباره كأن لم يكن وهم:
ت | الرتبة | الإسم | المهام المكلف بها |
1 | عميد | شكري عبدالله سلطان العزابي | مدير أمن منفذ رأس اجدير البري |
2 | عميد | سعد محمد علي العكوكي | مدير أمن منفذ مطار بنينا |
3 | عقيد | محمد إبراهيم علي عامر | مدير أمن منفذ مطار مصراته الدولي |
4 | عقيد | عادل يونس الجليدي بشر | مدير أمن منفذ مطار معيتيقة الدولي |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
وزارة الداخلية
لواء، خالد أحمد التجاني مازن
وزير الداخلية