قرار رقم 503 لسنة 2022 م بشأن سحب القرار رقم 465 لسنة 2022 م سحبا كليا

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 503 لسنة 2022 م بشأن سحب القرار رقم 465 لسنة 2022 م سحبا كليا

وزير الداخلية

 بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يسحب قرار وزير الداخلية رقم 465 لسنة 2022 م، سحبا كليا فيما تضمنه من تكليف الضباط المذكورين أدناه بمهام مدراء أمن منافذ المبينة قرين اسم كل منهم، واعتباره كأن لم يكن وهم:

ت الرتبةالإسم المهام المكلف بها
1عميدشكري عبدالله سلطان العزابيمدير أمن منفذ رأس اجدير البري 
2عميد سعد محمد علي العكوكيمدير أمن منفذ مطار بنينا
3عقيدمحمد إبراهيم علي عامرمدير أمن منفذ مطار مصراته الدولي
4عقيدعادل يونس الجليدي بشرمدير أمن منفذ مطار معيتيقة الدولي

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. 

وزارة الداخلية 

لواء، خالد أحمد التجاني مازن

 وزير الداخلية

ls.org.ly