قرار رقم 503 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز الإمداد الطبي بالتعاقد مع بعض الشركات لتوريد التطعيمات لسنة 2022 م، بقيمة تعادل مبلغ وقدره 64,977,463.90 أربعة وستون مليونا وتسعمائة وسبعة وسبعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وستون يورو وتسعون سنتا، وذلك على النحو الوارد بالكشف المرفق، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 503 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
ر.ت | الشركة الموردة | القيمة باليورو |
1 | Sanofi Pasteur SA | 36,689,140.00 |
2 | Merck Sharp & Dohme IDEA AG | 13,424,250.00 |
3 | Pfizer export B.V | 13,866,690.00 |
4 | Serum Institute | 235,862.50 |
5 | Becton Dickinson International | 761,521.40 |
الإجمالي | €64,977,463.90 |