قرار رقم 503 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 503 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز الإمداد الطبي بالتعاقد مع بعض الشركات لتوريد التطعيمات لسنة 2022 م، بقيمة تعادل مبلغ وقدره 64,977,463.90 أربعة وستون مليونا وتسعمائة وسبعة وسبعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وستون يورو وتسعون سنتا، وذلك على النحو الوارد بالكشف المرفق، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الادارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 503 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

ر.تالشركة الموردة القيمة باليورو 
1Sanofi Pasteur SA 36,689,140.00 
2Merck Sharp & Dohme IDEA AG 13,424,250.00 
3Pfizer export B.V 13,866,690.00
4Serum Institute235,862.50
5Becton Dickinson International761,521.40 
الإجمالي€64,977,463.90 
ls.org.ly