أدوات الوصول
قرار رقم 503 لسنة 2021 م بتسمية السيد محمد الرايس، مديراً عاماً لجهاز الطب العسكري، والسيد ميهوب عبد النبي نائباً للمدير العام
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تسمية السيد محمد الرايس، مديراً عاماً لجهاز الطب العسكري، والسيد ميهوب عبد النبي، نائباً لمدير عام جهاز الطب العسكري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.