قرار رقم 503 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام جهاز الطب العسكري ونائبه

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار رقم 503 لسنة 2021 م بتسمية السيد محمد الرايس، مديراً عاماً لجهاز الطب العسكري، والسيد ميهوب عبد النبي نائباً للمدير العام

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تسمية السيد محمد الرايس، مديراً عاماً لجهاز الطب العسكري، والسيد ميهوب عبد النبي، نائباً لمدير عام جهاز الطب العسكري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly