قرار رقم 502 لسنة 2021 م بتقرير حكم في إدارة جهاز الطب العسكري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 502
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الطب العسكري
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 502 لسنة 2021 م بشأن إدارة جهاز الطب العسكري بمدير عام ونائب له، مع تحديد مهامهما بقرار من مجلس الوزراء
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1970م بشأن الخدمة في القوات المسلحة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 204 لسنة 2019م بشأن إنشاء جهاز الطب العسكري وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 483 لسنة 2013م بشأن تنظيم الجهاز الإداري لوزارة الدفاع.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 577 المؤرخ في 25 أكتوبر 2021م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة.
قرر
مادة 1
يُدار جهاز الطب العسكري بمدير عام وبنائب له، يصدر بتسميتهما قرار من مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 18 ربيع الأول 1443 هـ
- الموافق: 25 أكتوبر 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.