أدوات الوصول
قرار رقم 502 لسنة 2021 م بشأن إدارة جهاز الطب العسكري بمدير عام ونائب له، مع تحديد مهامهما بقرار من مجلس الوزراء
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يُدار جهاز الطب العسكري بمدير عام وبنائب له، يصدر بتسميتهما قرار من مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.