أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 502 لسنة 2021 م بتقرير حكم في إدارة جهاز الطب العسكري

25 أكتوبر 2021

قرار رقم 502 لسنة 2021 م بشأن إدارة جهاز الطب العسكري بمدير عام ونائب له، مع تحديد مهامهما بقرار من مجلس الوزراء 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1970م بشأن الخدمة في القوات المسلحة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 204 لسنة 2019م بشأن إنشاء جهاز الطب العسكري وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 483 لسنة 2013م بشأن تنظيم الجهاز الإداري لوزارة الدفاع.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 577 المؤرخ في 25 أكتوبر 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة.

قرر

مادة 1

يُدار جهاز الطب العسكري بمدير عام وبنائب له، يصدر بتسميتهما قرار من مجلس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 18 ربيع الأول 1443 هـ
  • الموافق: 25 أكتوبر 2021 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount