قرار رقم 502 لسنة 2021 م بشأن إدارة جهاز الطب العسكري بمدير عام ونائب له، مع تحديد مهامهما بقرار من مجلس الوزراء
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1970م بشأن الخدمة في القوات المسلحة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 204 لسنة 2019م بشأن إنشاء جهاز الطب العسكري وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 483 لسنة 2013م بشأن تنظيم الجهاز الإداري لوزارة الدفاع.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 577 المؤرخ في 25 أكتوبر 2021م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة.
قرر
مادة 1
يُدار جهاز الطب العسكري بمدير عام وبنائب له، يصدر بتسميتهما قرار من مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 18 ربيع الأول 1443 هـ
- الموافق: 25 أكتوبر 2021 م