وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإنشاء جامعة فنية متخصصة الصادر بتاريخ 6 اکتوبر 1980 م.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقمي 29 و 33 لسنة 1986 م.
قررت
مادة 1
تضاف الى جامعة النجم الساطع المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه، التخصصات التقنية والهندسية والفنية، وذلك نقلا من مؤسسات التعليم الجامعي والعالي أينما وجدت.
وينقل الى الجامعة المذكورة – على الأخص – كل من المعاهد العليا في براك وهون و بني وليد.
ويقتصر على الجامعة المشار إليها دون غيرها التخصصات الهندسية الكيميائية وهندسة البيئة والهندسة الجيولوجية وهندسة التعدين.
مادة 2
تصدر اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.