Skip to main content

قرار رقم 502 لسنة 1986 م بشأن ضم بعض التخصصات العلمية إلى جامعة النجم الساطع

19 أغسطس 1986

قرار رقم 502 لسنة 1986 م بشأن ضم بعض التخصصات العلمية إلى جامعة النجم الساطع

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإنشاء جامعة فنية متخصصة الصادر بتاريخ 6 اکتوبر 1980 م.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقمي 29 و 33 لسنة 1986 م.

قررت

مادة 1 

تضاف الى جامعة النجم الساطع المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه، التخصصات التقنية والهندسية والفنية، وذلك نقلا من مؤسسات التعليم الجامعي والعالي أينما وجدت.

وينقل الى الجامعة المذكورة – على الأخص – كل من المعاهد العليا في براك وهون و بني وليد.

ويقتصر على الجامعة المشار إليها دون غيرها التخصصات الهندسية الكيميائية وهندسة البيئة والهندسة الجيولوجية وهندسة التعدين.

مادة 2 

تصدر اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 19 أغسطس 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.