قرار رقم 502 لسنة 1986 م بشأن ضم بعض التخصصات العلمية إلى جامعة النجم الساطع

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 502 لسنة 1986 م بشأن ضم بعض التخصصات العلمية إلى جامعة النجم الساطع

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تضاف الى جامعة النجم الساطع المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه، التخصصات التقنية والهندسية والفنية، وذلك نقلا من مؤسسات التعليم الجامعي والعالي أينما وجدت.

وينقل الى الجامعة المذكورة – على الأخص – كل من المعاهد العليا في براك وهون و بني وليد.

ويقتصر على الجامعة المشار إليها دون غيرها التخصصات الهندسية الكيميائية وهندسة البيئة والهندسة الجيولوجية وهندسة التعدين.

مادة 2 

تصدر اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly