قرار رقم 501 لسنة 2022 م بتقرير استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
مجلس الوزراء،
مادة 1
تستثني إجراءات الإيفاد في المهام الرسمية الخاصة بمجلس الوزراء والعاملين به من المادتين الثامنة والتاسعة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
مادة 2
يسري الاستثناء المحدد بالمادة الأولى من هذا القرار اعتبارًا من تاريخ 2022/01/01م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.