قرار رقم 501 لسنة 2022 م بتقرير استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يونيو 2022
- رقم التشريع: 501
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 501-2022-DEC-COM
قرار رقم 501 لسنة 2022 م بتقرير استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13660 المؤرخ 2022/6م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء الخامس لسنة 2022م.
مادة 1
تستثني إجراءات الإيفاد في المهام الرسمية الخاصة بمجلس الوزراء والعاملين به من المادتين الثامنة والتاسعة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
مادة 2
يسري الاستثناء المحدد بالمادة الأولى من هذا القرار اعتبارًا من تاريخ 2022/01/01م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 1 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق 1/ 6/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.