Skip to main content

 قرار رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي

29 نوفمبر 2010

قرار رقم 501 لسنة 2010 مسيحي 1378 و.ر، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي

اللجنة الشعبية العامة

قررت

المادة 1

 يعمل بأحكام لائحة تنظيم التعليم العالي المرفقة نصوصها بهذا القرار.

المادة 2

 تلغي قرارات اللجنة الشعبية العامة ذات الأرقام (69، 285، 286) لسنة 1974 و.ر. المشار إليهم في ديباجة هذا  القرار.

المادة 3

 على جميع المؤسسات التعليمية المعنية في بتطبيق أحكام هذه اللائحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل لوائحها الداخلية بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة.

المادة 4

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.

لائحة تنظيم التعليم العالي

 المرفقة بقرار اللجنة  الشعبية العامة رقم 501 لسنة 1378 و.ر.  2010 مسيحي.

الباب الأول الأحكام العامة

المادة 1

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة مؤسسات التعليم العالي ويقصد بمؤسسات التعليم العالي في تطبيق أحكامها الجامعات والأكاديميات والكليات التقنية والمعاهد العليا ومراكز الأبحاث التي تنشئها اللجنة الشعبية العامة لأغراض التعليم العالي والبحث العلمي والتي تمنح الدرجات الجامعية (الإجازة الجامعية . البكالوريوس او الليسانس أو الدبلوم العالي) أو المأذون لها بمنح الاجازات التخصصية أو الدقيقة (الماجستير او الدكتوراة).

كما تسري على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والباحثين العاملين بها والطلاب الدارسين بها بمختلف مستوياتهم        و المخاطبين بأحكامها. 

كما تسري على مؤسسات التعليم العالي الأهلي المرخص لها بمزاولة هذا النشاط.

المادة 2

اللغة العربية هي لغة الدراسة والتعليم بمؤسسات التعليم العالي في الجماهيرية العظمى واستثناء من ذلك يجوز استخدام لغة أجنبية في التدريس بالكليات والمعاهد العليا التي تتطلب طبيعة الدراسة فيها ذلك بناء على قرار يصدر من المؤسسة التعليمية ، كما يجوز تدريس اللغات الأجنبية بتلك المؤسسات ويخضع الطلاب غير العرب لامتحان تثبت فيه قدراتهم على التحصيل العلمي باللغة العربية في الكليات التي تكون الدراسة فيها  بهذه اللغة.

المادة 3

تكون الدراسة بالكليات الجامعية متسقة مع الشعب التخصصية بالتعليم الثانوي كما تكون الدراسة بالكليات التقنية والمعاهد العليا متسقة مع الشعب التخصصية بالتعليم الثانوي والمعاهد التقنية المتوسطة وفقا للنظام الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

المادة 4

تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي المقررات الدراسية الأساسية لكل تخصص بما يضمن وحدة مستوى الخريجين وتبين اللوائح الداخلية للكليات مفردات ومحتوى المقررات الإضافية. 

وتتولى اللجنة الوطنية للجامعات إعداد المقررات الدراسية الأساسية لكل تخصص ومفردات هذه المقررات، كما تتولى اللجنة المختصة بالتعليم التقني والفني إعداد المقررات الدراسية الأساسية ومفرداتها للكليات التقنية والمعاهد العليا ولا يجوز الانتقاص من المقررات الدراسية أو مفرداتها التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي ولا يجوز الزيادة عليها إلا بإذنها.

المادة 5

تبدأ الدراسة في المؤسسات التعليم العالي وتنتهي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، كما يحدد القرار عطلة نصف السنة والامتحانات مع مراعاة الأوضاع الخاصة بالكليات التي تتطلب الدراسة فيها التدريب العملي ولا يجوز وقفها أو تعطيلها إلا بقرار منها. 

المادة 6

تحدد رسوم التعليم بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي،  ويجب أن يتضمن القرار كيفية مواعيد دفع الرسوم وقواعد الإعفاء منها،  ولا يجوز للمؤسسة التعليمية النزول عن الحد الادنى للرسوم المقررة.

 ويعفى الطلاب الليبيين بالكليات التقنية والمعاهد العليا العامة من أداء الرسوم في مرحلة الإجازة الجامعية المتخصصة او الدبلوم العالي، بحسب الأحوال.

الباب الثاني نظام الدراسة والامتحانات

الفصل الأول: نظام الدراسة والامتحانات في الكليات الجامعية

المادة 7

 تسري أحكام هذا الفصل على الطلبة الدارسين بالجامعات العامة والأهلية في الجماهيرية العظمى لنيل درجة الإجازة الجامعية المتخصصة (البكالوريوس أو الليسانس).

 اولاً: نظام القبول والقيد والانتقال

المادة 8

يشترط للقبول للدراسة بالكليات الجامعية لنيل احدى المؤهلات المنصوص عليها فى المادة 7 من هذه اللائحة مايلي:

  1. أن يكون الطالب حاصل على شهادة ثانوية من احدى مدارس الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من جهة الاعتراف المختصة.
  2.  أن يكون قادر صحيا على متابعة الدراسة في تخصصه المرغوب.
  3.  أن يكون حاصلاً على النسبة المئوية المعتمد للقبول بالكلية وفق النظم التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  4.  أن يكون مؤمنا بقيم المجتمع وتوجهاته.

وإذا كان من المتقدم للدراسة من غير الليبيين يشترط فيه أن يكون مقيما بالجماهيرية العظمى إقامة اعتيادية طيلة مدة الدراسة، وأن يؤدي نفقات الدراسة والرسوم المقررة وفقا للوائح والنظم المعمول بها في الجامعات،  وذلك دون الإخلال بقواعد المعاملة بالمثل المنصوص عليها في الاتفاقيات بهذا الشأن.

 وفي جميع الأحوال على الطالب اجتياز امتحان المقابلة الشخصية بنجاح في الكليات التي تشترط لوائحها ذلك.

المادة 9

 يتم قبول الطلاب وقيدهم وفق الفئات التالية:

  1. طلاب نظاميين:  وتشمل هذه الفئة جميع الطلاب المتفرغين للدراسة.
  2.  طلاب غير نظاميين:  وهم الطلاب الذين تحول ظروفهم دون انتظامهم في الدراسة،  وتحدد اللوائح الداخلية للكليات شروط قبولهم وأعدادهم في كل عام دراسي وفقاً لإمكانياتها وقدرتها الاستيعابية.
  3. طلاب وافدون: وهم الطلاب غير الليبيين الذين يتم منحهم مقاعد دراسية وتنظم أوضاعهم وكيفية قبولهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  4.  طلاب يدرسون عن بعد: وهم الطلاب الذين ينخرطون في برنامج التعليم الالكتروني المفتوح وتحدد إجراءات شروط هذا النظام بلائحة خاصة تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

المادة 10

يجوز لطلاب الانتقال من جامعة إلى أخرى داخل الجماهيرية العظمى، أو من جامعات معترف بها من خارجها،  وذلك وفقا لما يلي:

  1. ألا يكون مفصولاً من جامعتة الأصلية لأسباب علمية أو تأديبية.
  2.  أن يلتزم بتقديم المستندات المتضمنة للمقررات التي درسها ومحتويات هذه المقررات.
  3.  أن يكون الطالب حاصلاً في الشهادة الثانوية على النسبة المعتمدة للقبول بالكلية المنتقل إليها.

المادة 11

 تنشأ بكل كليه لجنة مختصة لمعادلة مؤهلات الطلاب المنتقلين إليها،  وعلى لجان المعادلة البث في طلبات الطلاب في أجل لا يتجاوز شهراً من تاريخ تقديم الطلب.

 فاذا وجدت هذه اللجان ان طالب النقل قد درس وفق أنظمة تعليمية مغايرة لما هو معمول به في جامعات الجماهيرية العظمى توجب عليها إحالة الأمر للجنة المختصة في معادلة المؤهلات العلمية باللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

 ويجوز للكلية إلحاق الطالب بالدراسة وفق معادلة اوليه وذلك إلى حين استكمال اجراءات المعادلة النهائية ولا يعد الطالب منتقلاً فعليا إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة. 

ثانياً: نظام الدراسة والامتحانات

 المادة 12

 تحدد اللوائح الداخلية للكليات مدة الدراسة بها للحصول على الإجازة المتخصصة،  كما تحدد المقررات الدراسية وتوزيعها على السنوات الدراسية،  فإذا اتبعت الكلية النظام الفصلي تبين اللائحة الداخلية الحدين الادنى والاقصى للوحدات الدراسية العامة والتخصصية التي يجوز التسجيل فيها بكل فصل دراسي،  ولا يجوز العمل باللوائح الداخلية للكليات إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للجامعة.

 المادة 13

 علي الكليات إعداد دليل خاص متضمناً نظام الدراسة والمقررات الدراسية ونظام الانتقال من سنة إلى أخرى،  او من فصل الى آخر، او من مرحلة الى اخرى بالصورة التي تضمن إلمام الطالب بنظام الدراسة والأحكام الأساسية للوائح المعمول بها،  و بصوره خاصه انظمة الإنذار والفصل وإجراءات التحقق والتأديب ويجب على الكليات الإعلان عنها ووضعها في مكان ظاهر معلوم.

  المادة 14

  على الطالب تجديد قيده في بداية كل عام أو فصل دراسي، بحسب الأحوال، ويكون تجديد القيد بالتوقيع على النموذج المعد لذلك، متضمنا المواد الدراسية المقيد بها الطالب، ويعد اختيار المواد تجديدا للقيد بالنسبة للطلبة الدارسين وفق النظام الفصلي، ويتم تجديد القيد فى المواعيد التى تحددها الكلية، فإذا لم يقم الطالب بالتجديد اعتبر منقطعا لسبب غير مشروع ما لم تقبل الكلية عذره وتوقف قيده، ويكون تجديد القيد برسم يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة،  ويؤدى الرسم للمؤسسة التعليمية ولا يجوز استرداد. 

  المادة 15

يجوز للطالب إيقاف قيده خلال شهر من بداية الفصل الدراسي او ثلاثة اشهر من بداية السنة الدراسية بحسب الأحوال وذلك لسنة واحدة طيلة فترة دراسته ولا تحسب مدة إيقاف القيد ضمن مدة الدراسة ويجوز للجنة الشعبية للجامعة قبول وقف قيد الطالب بصورة استثنائية لسنة اخرى اذا كنت تطلبت ظروفه ذلك. 

المادة 16

على الطالب النظامي في جميع مراحل الدراسة الالتزام بمتابعة المحاضرات والدروس العلمية وأداء ما يطلب منه من بحوث وتجارب، وتحدد اللوائح الداخلية النسبة المطلوبة لحضور المحاضرات باعتبارها شرطاً لأداء الامتحان. 

المادة 17

تقوم الكليات بإجراء امتحانات الجزئية التحريرية أو الشفهية في كل سنة دراسية أو فصل دراسي، وتحدد اللوائح الداخلية نسبة الدرجات المخصصة لكل مادة مقابل الامتحان الجزئي، ويجوز لها استبدال هذا النظام كليا أو جزئيا بنظام التقييم المستمر عن طريق إعداد البحوث او اوراق العمل أو التجارب أو القيام بالدراسات الميدانية او التطبيقية.

المادة 18

يتولى أستاذ المادة اعلان نتائج الامتحانات الجزئية وعليه إعادة أوراق الإجابة للطلاب للاستفادة منها في معرفة أوجه القصور في إجاباتهم، وعليه تقديم كشف النتائج كاملا لإدارة الكلية قبل بداية الامتحانات النهائية في وقت كاف، أما أوراق إجابات الامتحانات النهائية فتسلم إلى إدارة الكلية ولا يجوز إتلافها إلا بعد سنة من إعلان النتائج. 

المادة 19

تكون الامتحانات النهائية بجامعات الجماهيرية العظمى التي تتبع النظام السنوي من دورين أول وثان و يسمح للطلاب بدخول الدور الثاني مهما كانت عدد المواد التي لم ينجح فيها وترصد للطالب الناجح بالدور الثاني درجته الكاملة، كما يسمح للطالب بالانتقال من سنة إلى اخرى محملا بمادتين على الأكثر، وتحدد اللوائح الداخلية للكليات التي تتبع النظام الفصلي كيفية الانتقال من فصل إلى آخر،  كما تحدد اللوائح الداخلية للكليات الطبية نظام الانتقال من مرحلة إلى أخرى ومن سنة الى اخرى في المرحلة نفسها بما لا يخالف أحكام هذه المادة.

 وفي جميع الاحوال يعفى الطالب الراسب من اعادة دراسة المواد التي سبق نجاحه فيها الا اذا طلب غير ذلك بقصد الرفع من معدل نجاحه.

المادة 20

تشكل اللجنة الشعبية للكلية في نهاية كل سنة أو فصل دراسي لجنة لتيسير الامتحانات النهائية والإشراف عليها تسمى “لجنة الامتحانات والمراقبة” تتولى كافة الأمور المتعلقة بسير الامتحانات وتنظيمها، وعلى الأخص ما يلي:

  1. تسليم اوراق الاجابة واستلامها.
  2.  وضع الأرقام السرية على أوراق الإجابة قبل التصحيح.
  3. حساب متوسط درجات كل طالب ورصدها. 
  4.  إعداد قوائم النتائج وقوائم الخريجين والمفصولين.

وللجنة أن تستعين بأعضاء هيئة التدريس وغيرهم في وضع الجدول ومراقبة سير الامتحانات.

المادة 21

يحظر على الطالب أثناء الامتحانات ممارسة أعمال الغش وذلك باصطحاب الكتب او الاوراق او الادوات او الاجهزه المحموله او اي اجهزه لا تقبل بدخولها لجنة الامتحانات والمراقبة كما يحظر عليهم كل ما من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات.

المادة 22

تقدر درجات الطالب في كل مادة حسبما تنص عليه لائحة الكلية ويحسب تقديره وفقا للنسب التالية:

ر.تالدرجةالتقدير
1من 85% إلى 100%ممتاز
2من 75% إلى أقل من 85%جيد جدا
3من 65% إلى أقل من 75%جيد
4اقل من 65 في الميهمقبول
5من 35% إلى أقل من 50%ضعيف
6من صفر% إلى أقل من 35%ضعيف جدا

ولا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا تحصل على نسبة 50% على الأقل من مجموع الدرجات باستثناء طلاب الكليات الطبية فيشترط حصولهم على نسبة 60% على الأقل من مجموع الدرجات في المواد التخصصية.

المادة 23

يحسب المتوسط الفصلي بضرب درجة كل مقرر في عدد وحدات هذا المقرر،  ثم يجمع حاصل الضرب ويقسم على مجموع الوحدات التي درسها الطالب في الفصل الدراسي،  ولا تحسب ضمنها المقررات التي تغيب عنها الطالب بعذر مقبول أو التي انسحب منها،  و يحسب المعدل التراكمي بالطريقة نفسها مع إضافة مجموع الوحدات مع مجموع الدرجات السابقة إلى الوحدات والدرجات اللاحقة وقسمة ناتج عدد الدرجات على ناتج عدد الوحدات التراكمية. 

المادة 24

تعتمد النتائج النهائية في النظام الفصلي من القسم العلمي،  وتعتمد النتائج النهائية لامتحانات سنوات النقل من اللجنة الشعبية للكلية،  وتعتمد النتائج النهائية لسنوات التخرج من قبل اللجنة الشعبية للجامعة، وتعتمد النتائج النهائية للكليات التقنية والمعاهد العليا من الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني.

المادة 25

يحق للطالب الراسب طلب المراجعة فيما لا يزيد عن مقررين وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

 وتشكل بكل كلية في نهاية كل سنة دراسية أو فصل دراسي، بحسب الأحوال، لجنة تختص بمراجعة إجابات الطلاب المتقدمين بالتظلم على نتائجهم للتأكد من دقة عملية التقييم،  وتتكون كل لجنة من ثلاثة اعضاء هيئه تدريس لهما اختصاص في مجال المقرر موضوع المراجعة،  وبحضور الطالب المعنى،   فإذا ثبت صحة ادعاء الطالب يتم تعديل النتيجة،  وإذا لم يثبت صحة ادعائه فتبقى النتيجة المطعون فيها على حالها.

 ويجب أن يتم نظر الطعن والبث فيه على وجه السرعة.

المادة 26

يمنح طالب الدرجة الجامعية الأولى المتخصصة ( الليسانس أو البكالوريوس)  بعد نجاحه في الحد الادنى من المقررات الدراسية المبينة في اللائحة الداخلية للمؤسسة التعليمية،  وتصدر شهادة التخرج باسم المؤسسة التعليمية التي تخرج منها،  ولا يعد الطالب في الكليات الطبية متخرجا إلا بعد اجتيازه سنة امتياز. 

المادة 27

يمنح الخريج إفادة تخرج وكشف بالدرجات بعد أداء الرسوم المقررة وفقا للتشريعات النافذة،  ويجوز للخريجين إعادة الحصول على الإفادة وكشف الدرجات لأكثر من مرة،  وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي مقدار رسوم الحصول على الإفادة وكشف الدرجات في المرة الأولى وفي المرات التالية.

المادة 28

على كافة المؤسسات التعليمية إعداد سجلات خاصة بالإفادات وكشوف الدرجات يبين فيها أسماء وتوقيعات من أعدها ومن راجعها ومن اعتمدها، وتعد هذه السجلات من واقع البيانات الواردة من الأقسام العلمية وتحال نسخ منها إلى مكتب التوثيق بالجامعة و مكتب شؤون الخريجين

المادة 29

يتم اعتماد كشوف الدرجات من القسم العلمي المختص ومسجل الكلية وأمين اللجنة الشعبية للكلية،  أما إفادة التخرج فتعتمد من مسجل الكلية وأمين اللجنة الشعبية للكلية. 

المادة 30

تعتمد الشهادات الجدارية من مسجل عام الجامعة وأمين اللجنة الشعبية للكلية و أمين اللجنة الشعبية للجامعة.

ثالثاً: إعادة التنسيب والفصل من الدراسة

المادة 31 

يعاد تنسيب الطالب إلى كلية أو معهد عال آخر في الحالات التالية:

  1. إذا حصل على تقدير عام ضعيف جدا في نهاية أي من السنتين الدراسيتين الأولين أو في فصلين دراسيين من الفصول الأربعة الأولى.
  2. إذا رسب الطالب سنتين دراسيتين متتاليتين أيا كان متوسط تقديره العام،  وإذا حصل على الحد الأعلى من الإنذارات بالنسبة للنظام الفصلي. 

ويجوز للطلاب المتعثرين في السنوات النهائية من الدراسة والحالتين الموضحتين في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة الاستمرار في الدراسة بنفس الكلية مقابل القيام بدفع الرسوم الدراسية الكاملة للتخصص،  وتحدد هذه الرسوم بقرار من اللجنة الشعبية العامة. 

كما يجوز إعادة التنسيب إلى كلية أو معهد عال يكون معدل القبول به أقل من الكلية التي استنفذ الطالب بها سنوات الرسوب وذلك لمرة واحدة فقط.

المادة 32

يفصل الطالب وينتهي حقه في الدراسة على حساب الدولة في الحالات  الآتية:

  1. إذا انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع مدة سنة دراسية كاملة أو فصلين دراسيين متتاليين وذلك حسب النظام الدراسي المتبع في الكلية أو المعهد.
  2.  إذا أعيد تنسيبه و تحصل على تقدير عام ضعيف جدا في نهاية أي من السنتين الأوليين أو في فصلين دراسيين من الفصول الأربعة الأولى.
  3.  إذا أعيد تنسيبه و رسب سنتين دراسيتين متتاليتين، أياً كان متوسط تقديره العام أو إذا حصل على الحد الاعلى من الإنذارات بالنسبة للنظام الفصلي.
  4.  إذا قضى ضعف المدة المقررة بالنسبة للطالب الذى اختار الاستمرار في الدراسة عن طريق دفع الرسوم الدراسية للتخصص.

ويجوز للطلاب المتعثرين في المراحل النهائية أو المفصولين بمقتضى أحكام هذه المادة التسجيل كطلاب منتسبين بكلياتهم أو كليات أخرى وذلك على النحو الذي يصدر بشأنه قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي،  كما يجوز لهم الانخراط في نظام التعليم المفتوح. 

رابعاً: المخالفات التأديبية

المادة 33

على الطالب الإلتزام بأداء واجباته التعليمية على أحسن وجه والحفاظ على كرامة الجامعة أو الكلية بأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع وضعه باعتباره طالبا جامعيا وأن تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي و الاصول والتقاليد الجامعية المستقرة.

المادة 34

يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلا يشكل مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة سواء تم الفعل داخلها أو في أي مكان من ملحقاتها،  وتقع المخالفة بارتكاب فعل محظور قانونا،  ويظل الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء  تسجيله. 

المادة 35

لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية:

  1. الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة.
  2.  الاعتداء على أموال الجامعة أو المرافق التابعة لها.
  3.  الإخلال بنظام الدراسة والإمتحانات.
  4.  ارتكاب أي سلوك مناف للأخلاق أو يمس النظام العام والآداب العامة.

المادة 36

 يعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب أعمال الشجار أو الضرب أو الإيذاء أو السب أو القذف أو التهديد،  ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى عليه سواء ارتكب الفعل شفاهة أو كتابة أو بالإشارة. 

المادة 37

يعد من مخالفات الاعتداء على أموال الجامعة كل استيلاء أو إتلاف للمعدات أو الأدوات التابعة للجامعة أو احدى المرافق التابعة لها مما يجعلها غير صالحة للاستعمال كليا أو جزئيا وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمديه أو غير عمديه.

المادة 38

يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات مايلي:

  1. تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات والإفادات والوثائق سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.
  2. انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره،  ويعد انتحالا للشخصية دخول طالب بدلا عن طالب آخر لأداء الامتحان وتسري العقوبة على الطالبين وكل من كان شريكا فيه من الطلاب.
  3. إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو الامتحانات بأية صورة كانت.
  4. التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.
  5.   ممارسة أعمال الغش في الامتحانات أو الشروع فيها بأية صورة من الصور، ويعتبر من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أية أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحانات ما لم يكن مرخصاً بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات.
  6.  الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقا لأحكام هذه  اللائحة.
  7.  أية مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي. 

المادة 39 

يعد سلوك منافيا للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية:

  1. الاعتداء على العرض ولو تم برضا الطرف الآخر وفي حالة الرضا يعد الطرف الآخر شريكا في الفعل.
  2.  خدش الحياء العام.
  3.  تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور.
  4.  تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
  5.  الظهور بمظهر غير لائق داخل المؤسسة التعليمية أو إحدى مكوناتها أو ارتداء الأزياء المنافية للحشمة أو المبالغة في الزينة،  وتبين اللوائح الداخلية للكليات شروط الزي الجامعي.
  6. كل ما من شأنه الإخلال بالشرف أو المساس بالآداب العامة والأخلاق المرعية وفقا للتشريعات النافذة.

 وفي جميع الأحوال إذا شكل السلوك جريمة جنائية توجب على الكلية إبلاغ الجهات المختصة.

خامساً:  العقوبات التأديبية

المادة 40

يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها فى المادة 36 من هذه اللائحة و يفصل الطالب من الكلية أو المعهد إذا كان عائدا.

المادة 41

يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها فى المادة 37 وتضاعف العقوبة عند العود.

وفي جميع الأحوال لا يجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة  إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها بأموال الجامعة.

المادة 42 

 يعاقب الطالب عند ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها فى المادة 38 من هذه اللائحة بالعقوبات الآتية:

  1. الوقوف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد على سنتين دراسيتين كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة،  ويفصل الطالب عن الدراسة فصلاً نهائيا عند العود.
  2.  الحرمان من دخول الامتحانات كليا أو جزئيا إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين 3 و4 من المادة المذكورة، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغيا في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.
  3.  إلغاء نتيجة امتحان الطالب في دور واحد على الأقل إذا ارتكب المخالف الوارد بيانها في الفقرة 5 من المادة المذكورة ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لسنة كاملة ويفصل الطالب فصلا نهائيا عند العود.
  4.  الحرمان من حقوق الطالب النظامي أو الإيقاف عن الدراسة مدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 6 و 7 من المادة المذكورة. 

المادة 43

 يجوز للجنة المراقبة أو المشرفين على قاعة الامتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعو للاشتباه بأن فى حيازته أوراقا أو أدوات أو أجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

 كما يجوز  لهم إخراج الطالب من قاعة الامتحان إذا خالف تعليمات لجنة الامتحان أو بدا في ارتكاب أعمال الغش وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغيا.

المادة 44

يعاقب بالتوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين كل طالب ارتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها فى المادة 39 من هذه اللائحة، و يفصل الطالب نهائيا عند العود،  ويتوجب على أمين اللجنة الشعبية للكلية عند ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرات 5 من المادة المذكورة استدعاء ولي أمر الطالب ولفت نظره إلى سلوكه وتحذيره من مغبة هذا السلوك، فإذا أصر الطالب على مسلكه توجب الاستمرار في إجراءات التأديب.

المادة 45

في تطبيق الأحكام التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة يحسب كل فصلين دراسيين سنة دراسية واحدة.

المادة 46

يترتب على الإيقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحانات طيلة مدة الوقوف، ولا يجوز للطالب الانتقال إلى أي كلية أخرى أثناء مدة سريان العقوبة.

 سادساً: إجراءات التأديب 

المادة 47

على كل من علم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكليات او الجامعة أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة،  يتضمن تقريراً مكتوباً عن الواقعة إلى اللجنة الشعبية للكلية أو الجامعة. 

المادة 48

يتعين على أمين اللجنة الشعبية للكلية فورا إبلاغه عن ارتكاب إحدى المخالفات تكليف لجنة للتحقيق من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يكون أحدهم مقرراً للجنة. 

المادة 49

يتم إعلام الطالب بالتحقيق معه قبل موعده بيوم كامل على الأقل، و لا يحتسب اليوم الذي تم فيه إعلامه، ويجوز أن يتم التحقيق فورا فى حالات الضرورة والاستعجال. 

المادة 50

يقدم المكلف بالتحقيق تقريره بعد الانتهاء من التحقيق، أو عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعلامه به إلى اللجنة التي كلفته.

المادة 51

إذا ما انتهت لجنة التحقيق إلى الرأي بمعاقبة الطالب تأديبيا يتم تشكيل مجلس للتأذيب بقرار من أمين اللجنة الشعبية للكلية، و يتكون من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس، من ذوي الخبرة والدراية، وعضو من المكتب القانوني بالجامعة ومندوب عن الرابطة الطلابية، ويرأس المجلس أقدم أعضاء هيئة التدريس.

ويتم إعلان من تقرر إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام،  ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان من بينها، وفي حال عدم الحضور يصدر المجلس قراره غيابيا، ويتم إعلان الطالب عن طريق لوحة الإعلانات بالمؤسسة التعليمية، ولا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضوا بمجلس التأديب. 

المادة 52

يصدر مجلس التأديب قراره بعد سماع أقوال الطالب، ويجوز للمجلس استدعاء الشهود، كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق.

المادة 53

يتولى أمين اللجنة الشعبية للجامعة تشكيل لجان التحقيق أو مجالس التاديب فيما يتعلق  بالقضايا التي تخص أكثر من كلية في إطار الجامعة.

ويتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أو من يخوله بذلك، تشكيل لجان تحقيق أو مجالس تأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من جامعة.

المادة 54

يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب، ويعتبر ذلك قرينة على العلم به.

المادة 55

يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء، ولا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للكلية، أما القرارات الصادرة عن المجلس بالفصل فلا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للجامعة،  وتبلغ كافة الجامعات والمعاهد العليا في الجماهيرية العظمى بالقرار وذلك للحيلولة دون تسجيل الطالب المفصول في أي منها. 

المادة 56

يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب، وتودع نسخة ثانية بالملف الشخصي للطالب.

المادة 57

تنقضى الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الكليه ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوي الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.

المادة 58

 تعتبر قرارات المجلس التأديبية التي تصدر طبقا لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها ولا يجوز الاعتراض عليها إلا بالطعن فيها أمام المحكمة المختصة.

الفصل الثاني:  نظام الدراسة والامتحانات بالكليات التقنية والمعاهد العليا

المادة 59

تسري أحكام هذا الفصل على الكليات التقنية والمعاهد العليا العامة والأهلية لنيل درجتي البكالوريوس والدبلوم العالي.

اولا:  نظام القيد والقبول والانتقال

المادة 60

 يتم قبول الدارسين وقيدهم على أساس التفرغ الكامل للدراسة والتدريب وتقوم مؤسسات التعليم العالي تحديد إعداد الطلاب الممكن قبولهم للدراسة سنويا وفقا للإمكانيات المتاحة لديها لكل تخصص وفقا للبرامج التي تضعها الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني.

المادة 61

يشترط لقبول الطالب للدراسة بالكليات التقنية والمعاهد العليا ما يلي:

  1. أن يكون الطالب من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  2.  أن يكون الطالب ملتزما بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح العظيم قولا وعملا.
  3.  أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية التخصصية أو ما يعادلها.
  4.  أن يكون الطالب لائقاً صحيا وقادراً على متابعة الدروس النظرية والتدريب.
  5.  أن يجتاز الطالب امتحان المقابلة الشخصية.

 وتحدد اللجنة الشعبية العامة سنويا ضوابط التنسيب في تلك الكليات والمعاهد،  ويجوز قبول الطلاب غير الليبيين بعد موافقة الجهات المختصة إذا كان الطالب يقيم بالجماهيرية العظمى إقامة اعتيادية وقام بأداء الرسوم المطلوبة.

المادة 62

 يجوز للكليات التقنية والمعاهد العليا قبول طلاب منتقلين من مؤسسات تعليمية مناظرة معتمدة ومعترف بها في حدود الإمكانيات المتاحة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني.

المادة 63

 تشكل بكل كلية تقنية أو معهد عالي لجنة علمية مختصة بمعادلة مؤهلات الطلاب المنتقلين إليها، وعلى لجنة المعادلات البث في المعادلة في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة، ويجوز للجنة أن توصي بقبول انتقال الطالب أو مطالبته باستكمال مواد استدراكية أو رفض الانتقال لأسباب علمية أو متعلقة بالقدرة الاستيعابية ويتم الانتقال بقرار من إدارة الكلية أو المعهد.

المادة 64

 يتم قيد وتسجيل الطالب لدى مكتب التسجيل بالكلية أو المعهد وتنظم اللوائح الداخلية كيفية التسجيل.

المادة 65

على الطلاب تجديد القيد في كل فصل دراسي ويتم تجديد القيد وفق النماذج الخاصة بذلك وفي المواعيد التي تحددها اللوائح الداخلية.

المادة 66

 يجوز للطالب الانتقال من تخصص إلى آخر ولمرة واحدة فقط طيلة فترة دراسته وتبين اللوائح الداخلية شروط و إجراءات الانتقال من تخصص لآخر.

ثانيا: نظام الدراسة

المادة 69

الدراسة بالكليات التقنية والمعاهد العليا نظامية وفقا لنظام الفصول الدراسية و بواقع فصلين دراسيين في السنة ويجب ألا تقل مدة الدراسة الفعلية بكل فصل عن 14 أسبوع ولا يدخل في ذلك أيام الامتحانات.

المادة 67

تمنح الكليات التقنية درجة البكالوريوس التقني، وتكون الدراسة بها لمدة أربع سنوات مقسمة على ثمان فصول دراسية، ويجب أن يخصص الفصل الأخير منها للتدريب الميداني وتقديم مشروع التخرج.

المادة 68

 تمنح المعاهد العليا درجة الدبلوم العالي وتكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات مقسمة على  ستة فصول دراسية و يجب أن يخصص الفصل الأخير منها على الأقل للتدريب الميداني وتقديم مشروع التخرج.

 ويجوز للمعاهد العليا منح درجة الدبلوم الفني التخصصي، ويحدد أحوال وشروط منحها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

المادة 69

يخصص الفصل الأول من الدراسة في الكليات التقنية والمعاهد العليا لدراسة الأسس و المبادئ العامه للتخصص، و يتم توزيع الطلاب بعد هذا الفصل على الأقسام التخصصية الدقيقة وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني.

المادة 70

 الدراسة بالكليات التقنية والمعاهد العليا ذات طابع نظري وعملي، تتولى الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني وضع نظام يبين كيفية توزيع الدرجات على الجوانب النظرية والعملية و درجات أعمال الفصل ودرجات الامتحانات الجزئية والامتحان النهائي، وتحديد مواعيد هذه الامتحانات، وشروط نجاح الطالب.

المادة 71

تكون الدراسة بالكليات التقنية والمعاهد العليا وفق المناهج المعتمدة من الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني، وتحدد هذه اللجنة المقررات الدراسية ووعائها الزمني النظري والعملي أو كلاهما، كما تحدد عدد  وحداتها في ضوء الساعات التدريسية وكذلك عدد وحدات التدريب ومشروع التخرج.

 وتبين اللوائح نظام دراسة هذه المقررات وكيفية ترقيمها وترميزها وترتيبها وتوزيعها على الفصول الدراسية وأسبقيتها في الدراسة وغير ذلك من الشؤون التعليمية.

المادة 72

تتولى إدارات الكليات التقنية والمعاهد العليا إصدار دليل إرشادي يبين فيه بدقة توزيع المقررات الدراسية والتدريبية والتدريب الميداني وشروط ومواصفات مشروع التخرج وأسبقية هذه المقررات وعدد وحدات وساعات التدريب ووحدات التقييم ونظام الانتقال من فصل إلى الفصل الذي يليه وكيفية حساب المعدل التراكمي ونظام الإنذار والفصل وإجراءات التأديب وكل ما يتعلق بالمناهج الدراسية، بما يضمن للطلاب الإلمام الكافي بنظام الدراسة، على أن تتضمن لوائحها الداخلية ذلك.

المادة 73

 يجوز قبول الطلاب من حملة الدبلوم العالي من المعاهد العليا لاستكمال الدراسة بالكليات التقنية للحصول على درجة البكالوريوس في مجال تخصصهم بشرط حصولهم على تقدير عام جيد في مرحلة الدبلوم، وذلك وفق القدرة الاستيعابية للكليات.

المادة 74

على الطالب حضور الدروس النظرية والعملية و يتم حرمان الطالب من الامتحان في المقررات التي يقل حضوره فيها عن 75%، ولا تحسب مدة الغياب المشروع ضمن مدة الغياب، وتبين اللوائح الداخلية كيفية رصد الحضور والغياب والآثار المترتبة عليه.

المادة 75

يجوز للطالب الانسحاب من دراسة بعض المقررات الدراسية أثناء الدراسة وتبين اللوائح الداخلية عدد المقررات التي يجوز الانسحاب منها وشروط ومواعيد وإجراءات الانسحاب، وعند الموافقة على انسحاب الطالب لا تحسب ساعات المقرر ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي.

  ثالثا:  نظام الامتحانات

المادة 76

تشكل بكل كلية تقنية أو معهد عال، في نهاية كل فصل دراسي، لجنة لتيسير الامتحانات النهائية والإشراف عليها تسمى “لجنة الامتحانات والمراقبة” تتولى كافة الأمور المتعلقة بسير الامتحانات و تنظيمها و تتكون اللجنة من عدد من أعضاء هيئة التدريس ومسجل الكلية أو المعهد ورئيس قسم الدراسة والامتحانات وغيرهم من الموظفين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وتبين اللوائح الداخلية كيفية إجراء الامتحانات النظرية والعملية.

المادة 77

تحسب الدرجة الكلية لكل مقرر على أساس “100” مائة درجة، تخصص 40 درجة لأعمال الفصل و 60 درجة للامتحان النهائي، ولا يعتبر الطالب ناجحا في المقرر الدراسي إلا إذا تحصل على 50% من مجموع الدرجات المقرر للامتحانات النهائي.

المادة 78

تقدر درجات الطالب فى كل مقرر ويجب تقديره وفق النسب التالية:

ر.تالدرجةالتقدير
1من 85% إلى 100%ممتاز ويرمز لها بالحرف (م)
2من 75% إلى أقل من 85%جيد جدا ويرمز لها بالحرف (ب)
3من 65% إلى أقل من 75%جيد ويرمز لها بالحرف (ج)
4من 50% إلى أقل من 65%مقبول ويرمز لها بالحرف (د)
5من 35% إلى أقل من 50%ضعيف ويرمز  لها بالحرف (ر)
6من 0% إلى أقل من 35%ضعيف جدا ويرمز لها بالحرف (ض) 

المادة 79

يتولى أستاذ المادة إجراء الامتحانات الجزئية وتقييمها وإعلان نتائجها، وعليه تقديم نسخة من كشف الدرجات إلى القسم المختص لمراجعته واعتماده وذلك قبل بداية الامتحان النهائي بوقت كاف، كما عليه إعادة أوراق الإجابة للطلاب لمعرفة أوجه القصور في اجاباتهم.

المادة 80

تعقد الامتحانات النهائية في نهاية الفصل الدراسي وفقا للجداول المعدة لذلك وتكون إجابة الطالب على كراسات الإجابة المقدمة من لجان الامتحانات والمراقبة مختومة بختم الامتحانات بالكلية التقنية أو المعهد العالي ولا يسمح للطالب بالاحتفاظ بأية كتب أو مذكرات أو أوراق أو جداول أو أدوات أو أجهزة أو غير ذلك، إلا ما ترخص و تسمح به لجنة الامتحانات والمراقبة.

المادة 81

تعد أسئلة الامتحانات وتصحح الإجابات من قبل عضو هيئة التدريس المكلف بتدريس المادة المقررة وفي حالة تعذر قيامه بذلك تكلف إدارة الكلية التقنية أو المعهد العالي عضو آخر تتوفر فيه الشروط العلمية للقيام بهذه المهام وتسلم كراسات الإجابة بعد تقييمها مرفقة بكشف النتائج موقعا عليه من عضو هيئة التدريس إلى لجنة الامتحانات والمراقبة خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ إجراء الامتحان على النموذج المعد لهذا الغرض من نسختين ويحتفظ أستاذ المادة بنسخة بعد اعتمادها من قبل اللجنة، وعلى الكليات والمعاهد العليا الاحتفاظ بأوراق الإجابة لمدة لا تقل عن سنة.

المادة 82

يحظر على الطلاب التحدث أثناء الامتحان أو الغش بأي صورة من الصور أو الشروع فيه، أو عدم اصطحاب بطاقة التعريف الخاصة به، أو القيام بكل ما من شأنه الإخلال بنظام الامتحان، وعند المخالفة يقوم المشرف بإخراج المخالف من قاعة الامتحان وكتابة تقرير بذلك وإحالته في حينه إلى رئيس لجنة الامتحانات والمراقبة أو من يقوم مقامه.

المادة 83

يحق للطالب الراسب طلب المراجعة فيما لا يزيد عن مقررين دراسيين وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

المادة 84

 تشكل بكل كلية تقنية أو معهد عالي في نهاية كل فصل دراسي لجنة تختص بمراجعة إجابات الطلاب المتقدمين بالطعن في نتائجهم للتأكد من دقة عملية التقييم، وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء هيئة التدريس لهم اختصاص في مجال المقرر موضوع المراجعة وبحضور عضو هيئة التدريس الذي قام بتقييم الامتحان والطالب المعنى، فإذا تغيب عضو هيئة التدريس المطعون في نتيجته يؤجل البث في المراجعة إلى موعد آخر يحدد في حينه يبلغ به المعنيون، فإذا لم يقم بالحضور تقوم اللجنة بالبت في المراجعة من دونه وعلى الكلية أو المعهد العالي، بحسب الأحوال، رصد درجة امتحان الطالب وفق ما يرد في محضر تقرير لجنة المراجعة، فإذا ثبت صحة ادعاء الطالب يتم تعديل النتيجة، أما إذا لم يثبت صحة ادعاء الطالب فتبقى النتيجة المطعون فيها على حالها.

ويجب أن يتم النظر فى الطعن والبث فيه على وجه السرعة.

المادة 85

 يجوز انتقال الطالب من فصل إلى آخر محملا في مقررين على الأكثر على النحو الذي تبينه اللوائح الداخلية.

المادة 86

 يجوز إجراء امتحان للدور الثاني للطلبة الراسبين في مقررين مقررين على الأكثر من طلاب الفصل النهائي، ويجري الامتحان مع بداية الفصل الدراسي التالي.

المادة 87

ترصد درجات امتحانات المقررات التي درسها الطالب في كشوفات عامة وذلك لكل فصل دراسي على حدة، مبينا فيها اسم الطالب رباعيا ورقم قيده و درجة الامتحان وتقديره والمعدل الفصلي والمعدل التراكمي وعدد مرات الرسوب في المقررات إن وجد وعدد الوحدات التي انجزها وأية بيانات اخرى،  ويثبت في هذه الكشوف إسم وتوقيع الذي كتبها وأملاها والذي قام بإدخالها بمنظومة الدراسة والامتحانات ورئيس لجنة الامتحانات والمراقبة وتعتمد من قبل أمين الكلية التقنية أو المعهد العالي.

 ويحسب المتوسط الفصلي للطالب ومعدله التراكمي وفق القواعد المنصوص عليها فى المادة 23 من هذه اللائحة.

المادة 88

 يحق للطالب الذي يقل معدله التراكمي عن 55% أن يعيد دراسة أي مقرر اجتازه سابقا وذلك لمرة واحدة فقط لتحسين معدله التراكمي وبما لا يتجاوز مادتين في الفصل الدراسي الواحد.

المادة 89

تعتمد النتائج النهائية لامتحانات وصول النقل من إدارة الكلية التقنية أو المعهد العالي وتعتمد النتائج النهائية لسنوات وفصول التخرج من قبل أمين الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني.

 رابعا: نظام الإنذار والفصل

المادة 90

يلفت نظر الطالب ويتم انداره كتابيا في الحالات التالية:

  1. إذا انقطع عن الدراسة أو التدريب مدة تزيد عن أسبوعين.
  2. إذا تحصل على تقدير ضعيف جدا في أي فصل من فصول الدراسة.
  3.  إذا قل معدله التراكمي عن 55%.
  4.   إذا أخفق في اجتياز اي مقرر بنجاح في المرة الثانية.
  5.  إذا أهمل في أداء الواجبات المطلوب منها.

المادة 91

يفصل الطالب من الدراسة في الأحوال التالية:

  1. إذا تحصل على تقدير ضعيف جدا خلال الفصلين الأول والثاني.
  2.  إذا قل معدله التراكمي عن 55% لمدة ثلاث فصول  متتالية.
  3.  إذا رسب في أي مقرر أكثر من ثلاث مرات.
  4.  إذا تجاوز المدة المقررة للدراسة بثلاث فصول دراسية.

 ويجوز منح الطالب فرصة استثنائية واحدة بناء على توصية من القسم العلمي وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني.

 خامسا: التدريب الميداني و مشروعات التخرج

المادة 92

لا يعتبر الطالب مؤهلاً للقيام بالتدريب الميداني أو مشروع التخرج إلا إذا اجتاز جميع المقررات الدراسية بنجاح و بمعدل تراكمي لا يقل عن 55%.

المادة 93

يعد التدريب العملي الميداني في مجال التخصص أحد متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس بالنسبة للكليات التقنية و درجة الدبلوم العالي بالنسبة للمعاهد التقنية العليا، وتكون مدته فصل دراسي كامل على الأقل، ويقوم الطالب بالتنسيق مع القسم المختص لتحديد جهة التدريب العلمي، كما يقوم بالاطلاع على خطة التدريب والإجراءات المتعلقة به من حيث طبيعة الأعمال المكلف بها ومواعيد العمل ومدته والتقارير المطلوب منه تقديمها.

المادة 94

 يتم تقييم أداء الطالب في التدريب العملي الميداني  من قبل كلا من:

  1. جهه التدريب  ويعطي لتقييمها 30% من الدرجة الكلية.
  2. مشرف أو متابع التدريب يعطي لتقييمه 70% من الدرجة الكلية. 

المادة 95

يقوم الطالب بالتنسيق مع القسم العلمى المختص بتقديم خطة بحث لمشروع التخرج في مجال تخصصه، على أن تشمل وصفا للمشروع وأهدافه ومدى الاستفادة منه وخطوات العمل ويتم اعتماد موضوع الدراسة من القسم العلمي المختص، ويعين للطالب عضو هيئة تدريس يتولى الإشراف عليه ويقوم بتوجيه طيلة المدة المقررة للدراسة الميدانية ويقوم الطالب بالتسجيل في مشروع التخرج من بداية الفصل الأخير لتخرجه.

المادة 96

 يقيم المشروع من قبل لجنة المناقشة المختصة المكلفة من قبل إدارة الكلية التقنية أو المعهد العالي وذلك بناءا على اقتراح من القسم العلمي المختص واعتماد الشؤون العلمية على أن يكون عضو هيئة التدريس المشرف على المشروع من بين أعضائها.

المادة 97

يجوز للطالب والمشرف طلب تأجيل مناقشة المشروع لمدة فصل دراسي واحد.

المادة 98

 توزع درجات تقييم المشروع وفقا لما يلي:

  1. 60% من الدرجة الكلية للجنة المناقشة.
  2.  30% من الدرجة الكلية للأستاذ المشرف.
  3.  10% من الدرجة الكلية للقسم المختص.

 ولا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا تحصل على 65% من الدرجة المخصصة للجنة المناقشة.

 وتحفظ بمكتبة المعهد أو الكلية نسخه على الأقل من جميع مشروعات التخرج التي تمت إجازتها.

المادة 99

إذا احتوى مشروع التخرج على أي نوع من أنواع الإبتكار تكون حقوق الملكية الفكرية للطالب والمشرف مناصفة.

المادة 100

يمنح الطالب الذي استوفى الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة درجة البكالوريوس أو الدبلوم العالي و الدبلوم الفني التخصصي في مجال تخصصه وموقعا عليه من إدارة الكلية التقنية أو المعهد العالي، وتمنح درجة الشرف للطالب المتحصل على تقدير عام ممتاز، ولا تسلم الشهادة أو الإفادة للمتخرج إلا بعد إخلاء طرفه.

المادة 101

 يمنح طلاب الكليات التقنية والمعاهد العليا منحة شهرية قدرها 50 خمسون دينارا وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني. 

سادسا:  أحكام التأديب

المادة 102

 تسري على طلاب الكليات التقنية والمعاهد العليا إجراءات التأديب المقررة على طلبة الجامعات والمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من هذه اللائحة.

المادة 103

يكون الأمين الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني اختصاصات أمناء اللجان الشعبية للجامعات فيما يتعلق بأحكام وإجراءات التأديب وذلك بالنسبة لطلاب الكليات التقنية والمعاهد العليا.

المادة 104

 فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفصل تسري الأحكام المنظمة لأوضاع طلاب الجامعات المنصوص عليها في الفصل الأول.

المادة 105

لا تعد اللوائح الداخلية التي تضعها الكليات التقنية والمعاهد العليا وفقا لهذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني.

الفصل الثالث:  نظام الدراسات العليا

 أولا:  التعريفات والأهداف

 المادة 106

 تسري أحكام هذا الفصل على الدراسات العليا بالجامعات والكليات والأكاديميات والكليات التقنية المعترف بها من الجهات المختصة في الجماهيرية العظمى، كما تسري على مؤسسات التعليم العالي الأهلي المرخص لها بمزاولة هذا النشاط والمأذون لها ببدء برامج الدراسات العليا.

 المادة 107

 تدل العبارات التالية، أينما وردت في هذا الفصل، على المدلولات المبينة قرين كل منها:

  1. الجامعة: مؤسسة التعليم العالي العام أو الأهلية المعترف بها من الجهة المختصة.
  2.  المؤسسة التعليمية جامعة أو كلية أو أكاديمية.
  3.  الكلية:  مؤسسة تعليم عالي ضمن مكونات جامعة معترف بها.
  4.  الكلية التقنية مؤسسة علمية مستقلة تابعة للتعليم العالي وتمنح درجة البكالوريوس.
  5.  الأكاديمية:  مؤسسة تعليمية متخصصة في الدراسات العليا.
  6. القسم العلمي: القسم المأذون له بفتح برنامج الدراسات العليا.
  7.  مركز الجودة:   مركز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
  8.  اللجنة: اللجنة العامة للدراسات العليا.
  9.  اللجنة الجامعية للدراسات العليا:  لجنة الدراسات العليا بالجامعة.
  10.  لجنة الدراسات العليا: لجنة الدراسات العليا بالكلية أو الأكاديمية أو الكلية التقنية.
  11.  الإجازة العلمية:  إحدى إجازات الدراسات العليا.
  12.  الإجازة العالية : درجة الماجستير..
  13.  الأجهزة الدقيقة:  درجة الدكتوراه.
  14.  الأطروحة:  الدراسة التي يجريها الطالب لنيل درجة الإجازة الدقيقة (الدكتوراه).
  15. الرسالة: الدراسة التي يجريها الطالب لنيل الإجازة العالية (الماجستير).
  16.  البحث: الدراسة التي يجريها الطالب ضمن متطلبات الدراسة.
  17.  الوحدة الدراسية:  ساعات تدريسية نظرية أو ساعتين زمنيتين علميتين أسبوعيا طيلة الفصل أو العام الدراسي.
  18.  المشرف: الأستاذ المكلف بالإشراف على رسالة أو أطروحة.
  19.  الممتحن: الأستاذ المكلف ضمن لجنة مناقشة رسالة أو أطروحة.
  20.  الطالب: طالب الدراسات العليا.
  21.  الموفد: طالب دراسات عليا موفد للدراسة بالداخل.
  22.  الدراسات العليا: مجموع البرامج العلمية والبحثية فوق الجامعية، التي تستهدف تكوين  الأساتذة والباحثين.
  23.  اللوائح الداخلية: اللوائح المنظمة لشئوون الدراسات العليا للكليات والأكاديميات والكليات التقنية.

المادة 108

تنظم أحكام هذه الفصل منح الدرجات العلمية التالية:

  1. درجة الإجازة العالية (الماجستير).
  2.  درجة الإجازة العالية (الماجستير التقني).
  3.  درجة الإجازة الدقيقة (الدكتوراه).

المادة 109

 تهدف الدراسات العليا إلى إنتاج وتعميق العلم والمعرفة والارتقاء بالمستوى الثقافي والحضاري للمجتمع الليبي والإسهام في تقدمه وازدهاره وذلك عن طريق ما يلي:

  1. تفعيل حركة البحث العلمي وخلق المناخ المناسب للإبداع والاختراع.
  2.  تطوير وترسيخ قاعدة العلم والمعرفة بما يخدم التنمية وتطوير المجتمع.
  3.  مواكبة التطورات العلمية والتقنية العالمية.
  4. تأكيد القيم الحضارية العربية والإسلامية للمجتمع الليبي.
  5.  إعداد الأطر من الأساتذة والباحثين وتأهيلهم تأهيلا عاليا للمساهمة فى النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي.
  6.  المساهمة في دراسة القضايا العلمية والتقنية والمشاكل العملية التي تواجه المجتمع والعمل على إيجاد الحلول لها.
  7.  توثيق التعاون والتواصل مع المؤسسات العلمية والبحثية داخليا وخارجيا. 

المادة 110

 يجوز استعمال إحدى اللغات الحية لطلاب الدراسات العليا بهدف ربطهم بتسارع البحث العلمي وإطلاعهم على ما ينشر الإنتاج العلمي، وعلى طلاب الدراسات العليا الإلمام بأساسيات إحدى اللغات الحية، وعلى الطلاب غير العرب دراسة اللغة العربية وإتقانها قبل انخراطهم في الدراسات العليا، وتحدد اللوائح الداخلية كيفية استيفاء هذا الشرط.

 المادة 111

 تبدأ السنة الجامعية للدراسات العليا وفقا للأحكام المقرر بالمادة (5) خمسة من هذه اللائحة، وتحدد اللوائح الداخلية للدراسات العليا برامجها بما يتناسب مع كل تخصص أثناء السنة الجامعية.

 المادة 112

 تمنح الإجازة العلمية المنصوص عليها في هذا الفصل بقرار من أمناء اللجان الشعبية للجامعات والأكاديميات والكليات التقنية، وذلك وفق الإجراءات التي تنص عليها هذه اللائحة واللوائح الداخلية للمؤسسات التعليمية

 ثانيا: اللجنة العامة للدراسات العليا

 المادة 113

 تنشأ بموجب أحكام هذه اللائحة لجنة تسمى (اللجنة العامة للدراسات العليا) يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، علي أن يراعي في تكوينها عدد من القطاعات المعنية بشؤون الدراسات العليا و أن تضم عددا من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة في شؤون الدراسات العليا.

المادة 114

 تختص اللجنة بمتابعة شؤون الدراسات العليا والتنسيق بين المؤسسات المعنية بها واقتراح الخطط ووضع البرامج المنظمة لها والعمل على تطويرها، ولها على الأخص ما يلي:

  1. تحديد أولويات البحث العلمي ورسم التوجه العام للدراسات العليا بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
  2.  تقويم أداء مؤسسات الدراسات العليا و برامجها والتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها والعمل على إيجاد الآليات المناسبة لحلها، وفقا للمعايير دليل ضمان الجودة والاعتماد.
  3.  تطوير برامج الدراسات العليا من خلال جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
  4.  تحديد أولويات برامج الدراسات العليا لتلبية احتياجات التنمية وتوجهات الاقتصاد الوطني.
  5.  اقتراح مصادر تمويل الدراسات العليا.
  6. المساهمة في تطوير نظم تعليم الدراسات العليا و اساليبه والعمل على تطوير المقررات والمناهج الدراسية.
  7.  تشجيع حركة البحث والتأليف والترجمة والنشر واقتراح الحوافز المادية والمعنوية والجوائز للقائمين بها.
  8.  المساهمة في ربط الدراسات العليا بحركة التطور العلمي وتسهيل التواصل مع المؤسسات العلمية العلمية المتطورة.
  9. اقتراح الرسوم الدراسية للطلاب الليبيين والأجانب واقتراح الإعفاء منها.
  10.  اقتراح نظم الدراسات العليا.

المادة 115

 يجوز للجنة أن شكل لجانا فرعية دائمة أو مؤقتة، لمساعدتها في تنفيذ مهامها وعلى الأخص تقييم أوضاع الدراسات العليا وبرامجها وشروطها.

 المادة 116 

لا يجوز البدء ببرامج الدراسات العليا إلا بإذن مكتوب من مركز ضمان الجودة،  ويمنح للقسم العلمي الذي يستوفي شروط هذه البرامج وفقا لمعايير الجودة الواردة بدليل ضمان الجودة والاعتماد.

 ولا يجوز للجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو الكليات التقنية فتح أقسام جديدة إلا بإذن من مركز ضمان الجودة.

 وتتولى اللجنة وضع شروط بدء الدراسات العليا ولها أن توقف بصورة مؤقتة أو نهائية الدراسات العليا بأي قسم يفقد أحد هذه الشروط وذلك دون المساس بأوضاع الطلاب المسجلين قبل ذلك.

ثالثاً: نظام القبول والتسجيل والانتقال

المادة 117

يشترط للقبول بمرحلة الإجازة العالية (الماجستير) بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة لقبول الطلاب مايلي:

  1. أن يكون الطالب متحصلا على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية، ويجوز قبول طلاب من حملة الدبلوم العالي بشرط تحميلهم بمواد استدراكية أو مكملة على النحو الذى تحدده اللوائح الداخلية.
  2.  أن يتحصل الطالب على موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين للتفرغ للدراسة جزئيا أو كليا وفق ما تحدده اللوائح الداخلية.
  3.  أن يجتاز الطالب الامتحانات التي تقررها الكلية أو الأكاديمية أو الكلية التقنية بحسب ما تنص عليه اللوائح الداخلية.

 وتعطي أولوية القبول للمعيدين والمرشحين من الجهات العامة، وفي غير ذلك من الأحوال يتم قبول الطلاب وفق أولوية تقديراتهم في المرحلة الجامعية الأولى، وذلك باستثناء الطلاب الأجانب المتحصلين على منح دراسية تنفذاً الإتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العظمى وغيرها من الدول أو المنظمات الإقليمية أو الدولية.

 وفي جميع الأحوال يتوجب النص في اللوائح الداخلية على أن يتم إلزام الطالب بدراسة مقررات استدراكية أو مكملة إذا رأى القسم المختص ضرورة ذلك.

المادة 118

يشترط للقبول بمرحلة الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) بالإضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة لقبول الطلاب مايلي:

  1. أن يكون الطالب متحصلا على الإجازة العالية (الماجستير) أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية.
  2.  ان تعطي الاولوية في القبول لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، وفي غير ذلك من الأحوال يتم قبول الطلاب وفقا أولوية تقديراتهم في مرحلتي الدراسة الجامعية والإجازة العالية وذلك باستثناء الطلاب الأجانب الممنوحين للدراسة وفق اتفاقيات مبرمة وبين الجماهيرية العظمى وغيرها من الدول أوالمنظمات الإقليمية أوالدولية.
  3. أن يجتاز الطالب امتحانا شاملا وفقا لما تقرره المؤسسة التعليمية للتأكد من مقدرته على مواصلة الدراسة في هذه المرحلة وتنظم اللوائح الداخلية كيفية إجراء هذا الامتحان.
  4.  أن يتحصل الطالب على موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين للتفرغ للدراسة جزئيا أو كليا وفق ما تحدده اللوائح الداخلية.

المادة 119

اللجنة الجامعية للدراسات العليا 

تنشأ بكل جامعة لجنة تسمى( لجنة الدراسات العليا بالجامعة) يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية التي للجامعة برئاسة الأمين المساعد للشؤون العلمية وعضوية رؤساء لجان الدراسات العليا بكليات الجامعة وما في حكمها، ويكون مدير إدارة الدراسات العليا عضوا فيها ومقررا لها وتتولى الإشراف على الدراسات العليا بالجامعة ومتابعتها والتنسيق بينها ووضع خطط الدراسات العليا وبرامجها،  والعمل على تطويرها، ورصد الموارد المالية اللازمة لها ، وتحدد اللوائح الداخلية للجامعة نظام عملها.

المادة 120

تنشأ بكل الكلية أو أكاديمية أو كلية تقنية لجنة تسمى (لجنة الدراسات العليا)  يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية بالمؤسسة التعليمية برئاسة مدير إدارة الدراسات العليا، تتولى الإشراف على شؤون الدراسات العليا ولها على الأخص:

  1. تقديم القبول والتسجيل والانتقال.
  2.  تقديم الدراسة و الامتحانات.
  3.  إجراءات المعادلة وتحديد التقديرات.
  4.  تكليف الأساتذة المشرفين على الرسائل والأطروحات بناء على اقتراح القسم العلمي المختص.

  ويجوز إنشاء لجنة دراسات عليا بالقسم تتولى التنسيق مع لجنة الدراسات العليا بالكلية وفق ما تنص عليه اللوائح الداخلية.

المادة 121

يعلن عن افتتاح باب القبول بالكلية أو الأكاديمية قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ بدء السنة الدراسية، ويقفل بعد شهر من افتتاحه وتتولى لجنة الدراسات العليا بعد قفل باب القبول التحقق من شروط القبول وإجراء الامتحانات وتنظيم المقابلات وغير ذلك من الإجراءات، وعليها أن تعلن قوائم الطلبة المقبولين قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ بدء الدراسة.

 ويجب أن يشمل إعلان فتح باب القبول أعداد الطلبة المقرر قبولهم، وفق القدرة الاستيعابية للقسم العلمى و التخصصات العلمية المطلوبة،  وذلك على النحو المبين باللوائح الداخلية.

المادة 122

يجوز الانتقال من مؤسسة تعليمية إلى أخرى مناظرة لها، وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات المعادلة وحساب التقديرات والمواد الاستدراكية أو المكملة التي يتعين على الطالب دراستها وغير ذلك من الشروط التي يتطلبها الانتقال، ويتم الانتقال بقرار من اللجنة الشعبية للمؤسسة التعليمية المنقود إليها بناء على اقتراح من لجنة الدراسات العليا فإذا رفض الطلب توجب تبريره كتابيا.

المادة 123

يجوز للطالب إيقاف قيده لمرة واحدة طيلة مدة دراسته.

رابعا:  نظام الدراسة والامتحانات

المادة 124

تمنح درجة الإجازة العالية (الماجستير) بعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية، بحيث لا يقل عدد وحداتها عن 24 وحدة دراسية، بالإضافة إلى إنجاز رسالة تقبلها الكلية أو الأكاديمية أو الكلية التقنية، وتجيزها لجنة المناقشة، أو دراسة عدد 40 وحدة دراسية بنجاح وذلك وفق ما تبينه اللوائح الداخلية.

 وتحدد بقرار من الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني المقررات الدراسية اللازمة لنيل درجة الماجستير التقني وعدد وحداتها النظرية والعملية والرسائل العلمية أو الأبحاث أو المشروعات أو التجارب اللازمة لنيل هذه الدرجة.

المادة 125

تمنح درجة الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) بعد اجتياز الطالب لمقررات دراسية لا تزيد عن 24 وحدة واجتيازه للامتحان الشامل تحريريا وشفويا ثم إنجاز أطروحة بحثية في موضوع التخصص تقبلها المؤسسة التعليمية وتجهيزها لجنة المناقشة مع استيفاء المتطلبات السريرية لطلبة الطب البشري وطب الأسنان.

 و يجوز للمؤسسات التي لا تستلزم طبيعة الدراسة فيها دراسة مقررات دراسية الاكتفاء بالامتحان الشامل والأطروحة.

المادة 126

يجب على المؤسسات عند قبول طلاب الدراسات العليا مراعاة ألا تقل المدة التي يقضيها الطالب في المؤسسات التعليمية منذ التحاقه وتسجيله بها والتخرج منها عن 18 شهرا بالنسبة لدرجة الإجازة العالية (الماجستير) و 36 شهرا بالنسبة لدرجة الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) و أن لا تزيد المدة على 36 شهرا بالنسبة لدرجة الإجازة العالية (الماجستير) و 60 شهرا بالنسبة لدرجة الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) ويجوز لأمين اللجنة الشعبية للجامعة أو المؤسسة تمديدها لمدة ستة اشهر أخرى ولمرة واحدة فقط.

المادة 127

يتولى التدريس بالدراسات العليا، أعضاء هيئة تدريس أكفاء من ذوي الخبرة والاختصاص على النحو التالي:

  1. يتولى تدريس مقررات الدراسات العليا في مرحلة الماجستير أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه لا تقل درجتهم عن درجة أستاذ مساعد على الأقل.
  2.  يتولى تدريس مقررات الدراسات العليا في مرحلة الدكتوراه أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه لا تقل درجتهم عن درجة أستاذ مشارك على الأقل.

ويجوز أن يتولى التدريس في الدراسات العليا أعضاء هيئة تدريس، من حملة الدكتوراه المتقاعدون أو المعارون لجهات أخرى لمدة مؤقتة وفي أجزاء محددة من مقررات دراسية وذلك بمراعاة الفقرتين (1، 2) من هذه المادة.

المادة 128

يتولى الإشراف على الرسائل والأطروحات، أعضاء هيئة تدريس أكفاء من ذوي الخبرة والاختصاص على النحو التالي:

  1. يتولى الإشراف على رسالة الإجازة العليا الماجستير أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه لا تقل درجة كل منهما عن درجة أستاذ مساعد.
  2.  يتولى الإشراف على أطروحات الإجازة الدقيقة (الدكتوراه).  أعضاء هيئة تدريس من حملة الدكتوراه الذين لا تقل درجة كل منهم عن درجة أستاذ مشارك.

 ويجوز أن يتولى الإشراف على الرسالة والطروحات أعضاء هيئة التدريس المتقاعدون أو المعارون لجهات أخرى لمدة مؤقتة وذلك بمراعاة الفقرتين (1، 2) من هذه المادة. 

المادة 129

يحسب تقرير المقررات الدراسية وفق الجدول التالي:

ر.تالدرجةالتقدير
1من 85% إلى 100%ممتاز
2من 75% إلى أقل من 85%جيد جدا
3من 65% إلى أقل من 75%جيد
4أقل من 65%ضعيف

ويعتمد نظام التقريب العشري عند حساب النسب، ويجوز للكليات والأكاديميات والكليات التقنية إتباع أنظمة التقدير المعترف بها عالميا على النحو الذي تبينه لوائحها الداخلية.

المادة 130

تسجيل الرسالة أو الأطروحة لدى لجنة الدراسات العليا، بعد موافقة القسم العلمي، على أن يتضمن التسجيل عنوان الرسالة أو الأطروحة بدقة وخطة البحث واسم الأستاذ المشرف و درجته، و مساعدة إن وجد،و تاريخ التسجيل ولا يجوز إدخال أي تغيير أو تعديل على العنوان، إلا بموافقة لجنة الدراسات العليا ويتم التعديل بناء على كتاب من الأستاذ المشرف يبين فيه الأوجه العلمية التي استدعته للتعديل وأهميتها للرسالة أو الأطروحة، ولا يؤثر التعديل في حساب مدة الحد الأعلى لنيل الدرجة المنصوص عليها في اللوائح الداخلية.

 ولا يجوز تسجيل الرسالة أو الأطروحة إلا بعد اجتياز المقررات والنجاح في المرحلة التمهيدية أو النجاح في الامتحان الشامل بحسب الأحوال، ولا يعد تسجيل الرسالة أو الأطروحات نهائيا إلا بعد تسجيلها في الجهة المختصة بالإشراف على شؤون التعليم العالي.

المادة 131

تتم مناقشة الرسائل والأطروحات بعد تقويم الرسالة أو الاطروحة من أحد أعضاء هيئة التدريس المختص بالموضوع وذلك بصورة سرية ويقدم عضو هيئة التدريس تقريره من حيث صلاحية الرسالة أو الأطروحة للمناقشة من عدمه، وعلى القسم تقديم تقريره إلى لجنة الدراسات العليا خلال شهر من إحالة الرسالة أو الأطروحة إليه، وإذا أفاد القسم       بعدم صلاحية الرسالة أو الأطروحة للمناقشة بناء على تقرير المقيم، وجب على لجنة الدراسات العليا إبلاغ الأستاذ المشرف والطالب بنتيجة التقييم والطلب إليهما إعادة النظر في الرسالة أو الأطروحة، ولا يجوز أن تجري المناقشة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعادة، ولا يجوز إعادة الإحالة للقسم للتقييم مرة أخرى ويتم اعتماد ما ينتهي إليه المشرف من قبل لجنة الدراسات العليا في شأن الرسالة دون اتخاذ أية إجراءات أخرى بالخصوص.

المادة 132

تناقش الرسائل والأطروحات بصورة علنية، ما لم تقرر لجنة الدراسات العليا غير ذلك، لأسباب وجيهة، بعد الإعلان عنها بوقت كاف في مقر الكلية أو الأكاديمية أو الكلية التقنية وذلك خلال السنة الجامعية للدراسات العليا، وللجنة المناقشة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان تهيئة المناخ العلمي المناسب للمناقشة، ويحظر الاحتفال بنتيجة المناقشة داخل المؤسسة التعليمية.

المادة 133

تتكون لجنة مناقشة رسالة الماجستير من ثلاثة أعضاء من بينهم الأستاذ المشرف يكون أحدهم على الأقل من خارج الجامعة من حملة الدكتوراه وبدرجة أستاذ مساعد على الأقل، ويتم تشكيل اللجنة بعد تقديم الأستاذ المشرف تقريرا باستكمال الطالب لرسالته واستعداده لمناقشتها مع مراعاة ما ورد بالمادة 134 من هذه اللائحة.

وتشكل لجنة المناقشة بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة أو من يفوضه بذلك أو الأكاديمية أو الكلية التقنية بحسب الأحوال بناء على اقتراح القسم العلمي،  ويتم تشكيل لجنة المناقشة خلال شهر من اقتراح القسم، أما المناقشة فتكون في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة، وعند تعذر اشتراك أحد أعضاء اللجنة، يتوجه تعيين غيره، وتبين اللوائح الداخلية للمؤسسات التعليمية إجراءات اقتراح تشكيل لجان المناقشة وتحديد النماذج والمواعيد اللازمة الإجراء المناقشة.

المادة 134

تتكون لجنة مناقشة الأطروحة من خمس أعضاء من بينهم المشرف على أن يكونوا من حملة الدكتوراه وبدرجة أستاذ مشارك على الأقل وأن يكون اثنان منهم على الأقل من خارج الجامعة.

  وتشكل لجنة المناقشة بقرار أمين اللجنة الشعبية للجامعة أو الأكاديمية أو الكلية التقنية أو من يفوضه بذلك بحسب الأحوال بناء على اقتراح القسم العلمي وذلك بعد أن يقدم الأستاذ المشرف تقريرا باستكمال الطالب لأطروحته واستعداده لمناقشتها مع مراعاة ما ورد في المادة 135 من هذه اللائحة ويتم تشكيل لجنة المناقشة خلال شهر من التوصية بتشكيلها،                         

أما المناقشة فيجب إلا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة وعند تعذر اشتراك أحد أعضاء اللجنة، جاز مناقشتها بأربعة أعضاء، وتبين اللوائح الداخلية للمؤسسات التعليمية إجراءات اقتراح وتشكيل لجان المناقشة وتحديد النماذج والمواعيد اللازمة لإجراء المناقشة.

المادة 135

استثناء من أحكام المادتين (131، 132) من هذه اللائحة،  يجوز الاستعانة بحملة الدكتوراه من غير العاملين بالتدريس، لغرض التدريس بالدراسات العليا والإشراف على الرسائل والأطروحات ومناقشتها شريطة التمتع بخبرة لا تقل عن 10 سنوات بعد الحصول على الإجازة الدقيقة، ونشر أبحاث علمية متميزة.

المادة 136

تتخذ لجنة المناقشة قراراتها بالتوافق بين أعضائها وعلى اللجنة أن تدون قرارها على النموذج المعد لذلك وتقدمه للقسم العلمي خلال أسبوع من تاريخ المناقشة وذلك على النحو الذى تحدده اللوائح الداخلية.

المادة 137

تتخذ لجنة المناقشة قرارها بإجازة الرسالة أو الأطروحة أو عدم إجازتها أو إجازتها بشرط استكمال بعض النواقص أو إجراء بعض التعديلات، وفي هذه الحالة يتولى الأستاذ المشرف متابعة تنفيذ الطالب لما طلب منه من تعديلات أو تغيرات، ولا يجوز اعتماد الرسالة أو الأطروحة إلا بعد انتهاء الطالب من إجراء التعديلات أو التغييرات المطلوبة، وعند انتهاء الطالب من ذلك يقوم الأستاذ المشرف بتقديم تقريره إلى القسم العلمي لعرضه على لجنة المناقشة مرفقاً بالرسالة أو الأطروحة المعدلة، ويجاز الطالب بصورة نهائية بعد اعتماد لجنة المناقشة، دون حاجة إلى مناقشة جديدة، وتحسب الإجازة من هذا التاريخ الأخير، ويتم إجازة الرسالة أو الأطروحة بأحد التقديرات المنصوص عليها في المادة 133 على أن يحسب التقدير مأخوذاً في الاعتبار درجة الطالب في المرحلة التمهيدية والامتحان الشامل والدرجة الممنوحة للرسالة أو الأطروحة وتحدد اللوائح الداخلية كيفية حساب التقدير العام.

المادة 138

يجوز للجنة المناقشة أن توصي بنشر الرسائل والأطروحات المتميزة على حساب الجامعة أو الأكاديمية أو الكلية التقنية.

المادة 139

اذا لم تجز الرساله اول الأطروحة،  يجوز للمؤسسة التعليمية منح فرصة أخرى للطالب لاستكمالها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر للإجازة  العالية وسنة للإجازة الدقيقة، وإذا رفضت الرسالة للمرة الثانية يعد رفضا نهائيا.

المادة 140

يفصل الطالب نهائيا إذا قررت لجنة المناقشة رفض الرسالة أو الأطروحة بسبب عدم الأمانة العلمية، ويعد من صور انعدام الأمانة العلمية مايلي: 

  1. النسخ الجزئي أو الكلي أو الاقتباس لأعمال أو أفكار غيره دون الإشارة إلى مصادرها أو الإدعاء بأنها أعماله أو أفكاره.
  2.  التزوير أو التحريف الجزئي أو الكلي في النتائج النظرية أو العملية التي توصل إليها الطالب في دراسته.
  3.  التزوير أو التحريف الجزئي أو الكلي في نقل النتائج النظرية أو العملية التي توصل إليها غيره من الباحثين.
  4.  إثارة الفوضى والتحريض والاعتداء على اللجنة أو أحد أعضائها وممارسة أية أفعال مشينة أخرى.

المادة 141

يمنح الطالب شهادة بإجازته العلمية مبينا فيها نوعها و التخصص العام والتخصص الدقيق والتقدير العام.

خامسا:  مواصفات الرسائل والأطروحات

المادة 142

تعد الرسالة أو الأطروحة بلغة سليمة وواضحة يرفق بها ملخص بلغة البحث المقدم بحيث لا يزيد على سبعمائة كلمة، أما إذا كانت بلغة أجنبية فيرفق بها ملخص باللغة العربية.

المادة 143

يجب أن تحتوي صفحة الغلاف الأولى على البيانات التالية:

  1. أسم الجامعة أو الكلية أو الأكاديمية أو الكلية التقنية و القسم العلمي المختص.
  2. عنوان الرسالة أو الأطروحة.
  3.  اسم الطالب متطابقا مع اسمه بالبطاقة الشخصية.
  4.  اسم الأستاذ المشرف ودرجته العلمية.
  5.  تاريخ المناقشة.
  6.  العبارة التالية:

قدمت هذه الرسالة أو الأطروحة، استكمالا لمتطلبات الإجازة …  بتاريخ…  الموافق… بقسم… كلية أو أكاديمية…. جامعة…

المادة 144

يجب أن تحتوي صفحة الغلاف الداخلية على ما جاء في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السابقة بالإضافة إلى أسماء أعضاء لجنة المناقشة وتوقيعاتهم واعتماد أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة التعليمية،  أو من له صلاحياته.

المادة 145

تطبع الرسالة أو الأطروحة طباعة واضحة وخالية من الأخطاء اللغوية والمطبعية وعلى وجه واحد من ورق أبيض من المقاس المعتاد وترقم جميع الصفحات في منتصف أسفل الصفحة، وفي حال وجود خرائط أو أية مرفقات أخرى ينبغي استعمال ورق ومواد خاصة تكفل لها البقاء بحالة جيدة.

المادة 146

على الطالب تسليم خمس نسخ مطبوعة وخمس نسخة إلكترونية من كل رسالة أو أطروحة، موزعة كالاتي:

  1. نسختان للقسم العلمي المختص.
  2.  نسخة للكلية أو الأكاديمية أو الكلية التقنية.
  3.  نسخة للجامعة.
  4.  نسخة للجهة المختصة بالإشراف على التعليم العالي.

 وعلى الطلبة الموفدين للدراسة على حساب الدولة، تسليم نسختين إضافيتين لكل من:

  1. جهة عمل الطالب.
  2.  الجهة التي رشحته للدراسة العليا بالداخل.

سادسا: الرسوم الدراسية

المادة 147

تحدد رسوم الدراسات العليا بالداخل بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، ويحدد القرار مقدار هذه الرسوم في التخصصات المختلفة،

 أخذاً في الاعتبار تكاليف الدراسة، ولا يجوز للمؤسسات التعليمية النزول عن الحد الأدنى من الرسوم المقررة.

المادة 148

تدفع الرسوم الدراسية المقررة سنويا إلى خزينة المؤسسة التعليمية، ولا يتم تسجيل الطالب أو قبوله أو تجديد قيده قبل إتمام إجراءات دفع الرسوم، و يجوز للمؤسسة التعليمية تجزئة المبلغ إلى أقساط إذا دعت ظروف الطالب ذلك، على أن يتم سداد المبلغ كاملا قبل انتهاء العام الدراسي الأول وفي حال تعذر ذلك يجب دفع نصفها وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع الرسوم كاملة قبل مناقشة الرسالة أو الأطروحة.

المادة 149

تعاد الرسوم الدراسية للطالب كاملة إذا كان عدم التحاقه بالدراسة ناشئا عن أسباب ترجع إلى المؤسسة التعليمية المسجل بها، وتعاد للطالب نسبة 80% من قيمة الرسوم إذا انسحب من الدراسة خلال أسبوعين من بدئها،  ولا تعاد الرسوم إذا انسحب بعد هذا التاريخ، ولا يجوز إرجاع الرسوم الدراسية إذا فصل الطالب من الدراسة.

سابعا: المكافآت المالية

المادة 150

يسري نظام المكافآت المالية على الفئات التالية:

  1. الأساتذة المكلفين بتدريس المقررات الدراسية.
  2. الأساتذة المشرفين على الرسائل والأطروحات.
  3. الأساتذة المقيمين للرسائل أو الأطروحات.
  4. رؤساء وأعضاء لجان مناقشة الرسائل والأطروحات.

المادة 151

يمنح عضو هيئة التدريس بالدراسات العليا مكافأة مالية قيمتها 50 دينارا عن كل ساعة تدريس واحدة على ألا تزيد الساعات التدريسية على 6 ساعات أسبوعيا.

المادة 152

يمنح الأساتذة المشرفون على الرسائل والأطروحات مكافأة مالية مقطوعة غير مشروطة بنجاح الطالب وذلك على النحو التالي:

  1. 3000 ثلاثة آلاف دينار نظير الإشراف على أطروحة الإجازة الدقيقة (الدكتوراه).
  2. 2000 ألفا دينار نظير الإشراف على رسالة الإجازة العالية (الماجستير).

وإذا لم تناقش الرسالة أو الأطروحة التي يشرف عليها عضو هيئة التدريس بسبب عدم انتظام الطالب أو انقطاعه أو في حالة إخفاقه، منح المشرف مبلغا من المكافأة بنسبة المدة التي قضاها في الإشراف محسوبة على أساس الحد الأدنى للمدة اللازمة لنيل الدرجة وفق هذه اللائحة.

  1. عند وجود مشرف ثان يمنح نسبة 40% من المكافأة تستقطع من مكافأة المشرف.
  2. يمنح لكل من رئيس وأعضاء لجنة المناقشة والأستاذ المقيم مبلغ صاف قدره 500 دينار، خمسمائة دينار مقابل مناقشة رسالة الماجستير و مبلغ قدره 1000 دينار مقابل مناقشة الدكتوراه.

المادة 153

لا يجوز للمشرف الواحد أن يتولى الإشراف على أكثر من 7 رسائل أو أطروحات في آن واحد في جميع مؤسسات التعليم العالي.

كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس تولى الإشراف على الرسائل خارج مؤسسته التعليمية إلا بإذن منها.

وتتكفل الجامعة أو الأكاديمية أو الكلية التقنية نفقات الإقامة والتنقل والإعاشة للجان المناقشة و للأعضاء المكلفين بالمناقشة من خارجها.

المادة 154

تصرف لأعضاء هيئة التدريس الموفدين للدراسة بالداخل لنيل درجة الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) مرتباتهم كاملة ومقابل ساعات التدريس.

 ويمنح المعيد الموفد للدراسة بالداخل مرتبه مضاعفا، أما غيرهم من الموفدين من الجهات العامة فتصرف لهم مرتباتهم كاملة، وتتكفل الجهة التابع لها الموفد بدفع هذه المصاريف، وإذا كانت إقامة المعيد أو الموفد من الجهة العامة تبعد مسافة تزيد عن 100 كم عن الجامعة الموفد إليها تصرف له علاوة سكن قدرها 115% من مرتبه الأساسي.

المادة 155

يمنح الموفد للدراسة بالداخل بدل كتب وأدوات علمية و مقابل مصاريف التجارب العلمية أو الدراسات الحقلية بقيمة 5000 خمسة الآف دينار لطلاب العلوم التطبيقية ومبلغ 3000 ثلاثة آلاف دينار لطلاب العلوم الانسانية تقسم على تقسم على سنوات الدراسة، وتتكفل الجهة التابع لها الموفد بدفع هذه المصاريف.

ثامنا: الإشراف المشترك

المادة 156

يجوز للجامعات أو الأكاديميات أوالكليات التقنية أن تعقد اتفاقات فيما بينها أو مع المؤسسات العلمية الأجنبية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة لتنفيذ برامج الدراسات العليا في إطار الإشراف المشترك، ولا تعد هذه الاتفاقيات سارية المفعول إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. 

المادة 157

يكون الإشراف المشترك بتسجيل موضوع الرسالة أو الأطروحة في المؤسسة العلمية الليبية أو في المؤسسة العلمية الأجنبية، ويكون الإشراف الرئيسي من المؤسسة العلمية التي تسجل فيها الرسالة أو الأطروحة ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة 158

تصدر الشهادة الممنوحة للطالب المسجل ضمن برنامج الإشراف المشترك باسم المؤسسة العلمية المسجل بها الرسالة أو الأطروحة ويشار في الشهادة إلى تعاون المؤسسة العلمية الأخرى.

المادة 159

يجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي إيفاد طلاب الدراسات العليا الموفدين للدراسة بالداخل لنيل درجة الماجستير لاستكمال الدراسة بالخارج لمدة 6 أشهر على الأكثر، كما يجوز لها إيفاد الطلاب الموفدين للدراسة بالداخل لنيل درجة الدكتوراه بالخارج لمدة سنة واحدة على الأكثر، وذلك لتنمية معارفهم اللغوية والعلمية وتمكينهم من الحصول على المصادر والمراجع وإجراء التحاليل والأبحاث اللازمة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الإيفاد للخارج إلا بعد نجاح الطالب في اجتياز المقررات الدراسية المؤهلة للرسالة أو الأطروحة أو اجتياز الامتحان الشامل وفق أحكام هذه اللائحة.

وتسري في شأن الموفدين في هذه الحالة أحكام لائحة الإيفاد للدراسة في الخارج وتتكفل الجهة التابع لها الموفد بدفع المصاريف كافة.

تاسعا: الإنذار والفصل من  من الدراسة والتأديب

المادة 160

يجوز للكليات والأكاديميات والكليات التقنية أن تفرض في لوائحها الداخلية حضور الطالب للمحاضرات النظرية والتجارب العملية، ولها عند الإخلال بنسبة الحضور المطلوبة حرمان الطالب من أداء الامتحان.

المادة 161

يوجه للطالب إنذار بالفصل في الحالات التالية:

  1. إذا رسب في مقررين دراسيين أو تكرر رسوبه في مادة واحدة أكثر من مرة.
  2. إذا تحصل على معدل عام يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في اللوائح الداخلية.
  3. إذا أخفق في اجتياز امتحان الجزء الأول في التخصصات الطبية.
  4. إذا لاحظ الأستاذ المشرف إهمال الطالب أو تقصيره أو عدم التزامه بتوجيهاته العلمية.
  5. إذا رسب في الامتحان الشامل إن وجد.

المادة 162

يفصل الطالب في الحالات التالية:

  1. إذا رسب سنتين متتاليتين إذا كانت المؤسسة تعتمد النظام السنوي.
  2. إذا تحصل على ثلاث إنذارات في النظام الفصلي.
  3. إذا ثبت عدم أمانته العلمية وتسحب منه الإجازة إذا كانت قد منحت له.
  4. إذا أخفق في الدفاع عن رسالته أو أطروحته للمرة الثانية.

المادة 163

تسري في شأن طلاب الدراسات العليا أحكام وإجراءات التأديب المقررة على طلبة الجامعات والمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من هذه اللائحة.

عاشرا: أحكام ختامية

المادة 164

تتولى الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني وضع البرامج النظرية والعملية اللازمة لنيل الإجازة العالية والدقيقة في المجال التقني والفني، كما تتولى الإشراف على هذه البرامج في الكليات التقنية.

المادة 165

يكون لأمين الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني صلاحية أمناء اللجان الشعبية للجامعات فى شؤون الدراسات العليا.

الباب الثالث تنظيم أوضاع أعضاء هيئة التدريس و المعيدين و الباحثين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

 الفصل الاول احكام عامة 

المادة 166

تسرى أحكام هذا الباب على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والباحثين العاملين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الجماهيرية العظمى.

كما تسرى على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط والمعترف بها من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

ويقصد بمؤسسات التعليم العالي في تطبيق أحكام هذه اللائحة الجامعات والأكاديميات والكليات التقنية والمعاهد العليا ومراكز الأبحاث وغيرها من المؤسسات التي تنشئها اللجنة الشعبية العامة لأغراض التعليم العالي أو البحث العلمي.

المادة 167

يقصد بعضو هيئة التدريس، كل من يحمل مؤهلا علميا عاليا في أحد مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية أو الإنسانية، ويشغل إحدى الدرجات العلمية المنصوص عليها فى المادة 175 من هذه اللائحة.

المادة 168

تحدد الدرجات العلمية وما يقابلها من الدرجات الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:

  1. أستاذ: الرابعة عشر.
  2.  أستاذ مشارك: الثالثة عشر.
  3.  أستاذ مساعد: الثانية عشر.
  4.  محاضر: الحادية عشر.
  5. محاضر مساعد: العاشرة 
  6.  المعيد: التاسعة

وتنظم أوضاع المعيدين وشروط وطرق تعيينهم وحقوقهم وواجباتهم بنظام خاص تضعه اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بما يتفق وأحكام التشريعات النافذة. 

الفصل الثاني:  التعاقد،  الترقية ، والنقل ، والندب،  والإعارة

المادة 169

يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التي تقتضيها مهنة التدريس والبحث العلمي والمهام الاخرى المكلف بها أو التي يجوز له القيام بها، وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 170

يعين عضو هيئة التدريس بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة ويكون التعيين بطريق التعاقد وتتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي إعداد صيغة العقد وشروطه متضمنا حقوق وواجبات عضو هيئة التدريس.

 ويكون التعيين في الكليات والمعاهد العليا التقنية ومراكز البحث العلمي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بناء على عرض من أمين اللجنة المختصة بالتعليم التقني والفني أو أمين الهيئة الوطنية للبحث العلمي حسب الأحوال.

المادة 171

 يتم تعيين عضو هيئة تدريس بالجامعة بعد توصية القسم والكلية والتأكد من قدرته من خلال محاضرات أو أبحاث أو تجارب يطلب منه تقديمها في مجال تخصصه تثبت كفاءته لأداء مهمته باعتباره عضوا في هيئة التدريس الجامعي،  أما تعيين أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العليا التقنية ومراكز البحث العلمي فيتم بناء على توصية من الكليات والمعاهد العليا ومراكز الأبحاث.

 وتتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى وضع نظام للتعيين يحدد إجراءاته بما يضمن المنافسة والشفافية في التعيين والارتقاء بجودة أعضاء هيئة التدريس.

المادة 172

تتولى لجنة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو مؤسسة التعليم العالي فحص الأوراق والشهادات ومطابقتها للتأكد من استيفاء الطالب لشروط التعيين وترفع توصياتها إلى أمين اللجنة الشعبية للجامعة متضمنة ملاحظاتها وعلى الأخص تحديد الأولوية في التعيين من بين المتقدمين على الأسس التي يحددها نظام التعيين الصادر من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

المادة 173

 يخضع عضو هيئة التدريس بعد التعاقد معه لفترة اختبار مدتها سنة شمسية كاملة تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل لإثبات جدارته لتولي هذه الوظيفة.

 ولا يتم تثبيته بصفة نهائية إلا بتوصية من القسم العلمي والكلية التابع لها، وتحسب فترة الاختبار من مدة الأقدمين، وإذا فشل عضو هيئة التدريس في إثبات جدارته، يجوز الجامعة أو المؤسسة التعليمية إنهاء العقد بدون إنذار،  وذلك دون المساس بحقوقه المالية طوال المدة التي خضع فيها الاختبار،  واذا انتهت فترة الاختبار دون إنهاء للعقد اعتبر عضو هيئة التدريس متثبتا في وظيفته من تاريخ التعاقد.

المادة 174

 تعطي أولوية التعيين للمعيدين الذين أعدوا ليكون أعضاء هيئة التدريس بمرحلة التعليم العالي، أما غيرهم من حملة المؤهلات العليا فيتم تعيينهم عند الحاجة بعد إعلان الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا عن الأعداد والتخصصات المطلوبة،  ويتم التعيين بعد إجراء مسابقة بين المتقدمين، ويتم التعيين من بين الأفضل درجة في مرحلتي الدراسة الجامعية والعليا،  و يشترط للتعيين أن تكون الدرجة الجامعية الأولى بتقدير عام جيد على الأقل وأن تكون الدرجة العليا مطابقة في التخصص الدرجة الجامعية،  ويبين نظام التعيين اجراءات الامتحانات والمنافسة بما يضمن الشفافية وجودة أعضاء هيئة التدريس.

 ويستثنى من شرط الحصول على تقدير عام جيد في الدرجة الجامعية الأولى حملة الإجازة الدقيقة الدكتوراه.

 المادة 175

 عند تعيين عضو هيئة التدريس من خارج الجامعة، يعين على الدرجة الممنوحة له من جامعات أخرى أو مراكز أبحاث معترف بها ومنحته هل الدرجة العلمية.

 وفي جميع الأحوال يحتفظ عضو هيئة تدريس المعين من خارج الجامع بدرجته الوظيفة مهما كانت الدرجة العلمية المعين عليها،  أما ترقيته للدرجات العلمية التالية فلا تتم إلا وفقا للمدد والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة وتحسب له في هذه الحالة مدة الخبرة التي قضاها في التدريس الجامعي وذلك للحصول على الترقيات العلمية.

 المادة 176

 يشترط التعيين على درجة محاضر مساعد مايلي:

  1.  أن يكون حاصلا على الإجازة العالية الماجستير من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات.
  2.  أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى سنتان على الأقل.
  3.  أن لا يزيد عمره على خمس وثلاثين سنة شمسية.

 المادة 177

يشترط للتعيين على درجة محاضر ما يلي:

  1.  أن يكون حاصلا على الإجازة الدقيقة الدكتوراه أو الاجازة العلمية الماجستير من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات.
  2.  أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى خمس سنوات على الأقل.
  3.  أن تكون للحاصل على درجة الإجازة العلمية أو ما يعادلها خبرة في مجال التدريس الجامعي لا تقل عن أربع سنوات على الأقل بعد شغله لدرجة محاضر مساعد
  4. أن يكون الحاصل على الإجازة العليا قد أعد بحثا في مجلة أو دورية علمية محكمة ويخضع بحثه للتقييم ويقرر المقيمون استحقاقه للترقية.
  5. ألا يزيد عمره عن خمسين سنة شمسية.

المادة 178

يتم ترقية عضو هيئة التدريس إلى درجة أستاذ مساعد وفق الشروط التالية:

  1. أن يكون حاصلا على الإجازة الدقيقة ( الدكتوراه ) أو الإجازة العالية ( الماجستير) من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلهما من الشهادات المعترف بها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات.
  2. أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في التدريس الجامعي خلال شغله درجة محاضر إذا كان حصلا على الإجازة الدقيقة.
  3.  أن يكون قد أنهى مدة ثماني سنوات على الأقل بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى.
  4.  أن يكون قد أنجز بحوثا علمية منشورة في مجلات أو دوريات علمية محكمة ومتعدد ولا يقل عدد الأبحاث عن ثلاثة في مجال تخصصه الدقيق خلال فترة شغله درجة محاضر وتخضع هذه الأبحاث للتقييم ويقرر المقيمون استحقاقه للترقية.

 المادة 179

تتم ترقية عضو هيئة التدريس إلى درجة أستاذ مشارك وفق الشروط التالية:

  1. أن يكون حاصلا على درجة الإجازة الدقيقة الدكتوراه أو الإجازة العالية الماجستير من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من الجهات المختصة بمعادلة الشهادة.
  2.  أن يكون قد أمضى في مجال التدريس الجامعي مدة لا تقل عن أربع سنوات جامعية خلال شغله لدرجة أستاذ مساعد إذا كان حاصلا على الإجازة الدقيقة الدكتوراه و ست سنوات إذا كان حاصلا على الإجازة العالية الماجستير.
  3.  أن  يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى اثنتا عشرة سنة على الأقل.
  4.  أن يكون قد أجرى بحوثا علمية منشورة في مجلات أو دوريات علمية محكمة ومتعددة أو مشاريع مبتكرة لا يقل عددها عن أربعة في مجال تخصصه الدقيق خلال فترة شغله درجة أستاذ مساعد إذا كان حاصلا على الإجازة الدقيقة ( الدكتوراه )، أما إذا كان حاصلا على الإجازة العالية (الماجستير) فيشترط أن يكون عددها خمسة بحوث ويجري تقييم الأبحاث ويقرر المقيمون استحقاقه للترقية.

المادة 180

تتم ترقية عضو هيئة التدريس إلى درجة أستاذ وفق الشروط التالية:

  1. أن يكون حاصلا على الدرجة الدقيقة الدكتوراه من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو إحدى الجامعات المعترف بها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات، و ذلك دون المساس بالأوضاع المكتسبة قبل صدور هذه اللائحة.
  2.  أن يكون قد شغل درجة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن أربع سنوات.
  3.  أن يكون قد أجرى بحوثا علمية منشورة في مجلات أو دوريات علمية محكمة ومتعددة أو مشاريع مبتكرة لا يقل عددها عن خمسة أبحاث في مجال تخصصه الدقيق خلال فترة شغله درجة أستاذ مشارك ويجري تقييم الأبحاث ويقرر المقيمون استحقاقه للترقيه.
  4.  أن تكون قد مضت على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى ستة عشرة سنة على الأقل.

 المادة 181

يجوز ترقية عضو هيئة التدريس إلى الدرجة الوظيفية الثانية إذا لم يستوف شروط الترقية العلمية وذلك طبقا للتشريعات المنظمة لعلاقات العمل.

المادة 182 

في شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بعبارات بحوث علمية منشورة أو مشاريع مبتكرة مايلي:

  1.  الكتب العلمية المحكمة تأليفا أو تحقيقا أو ترجمة.
  2.  الأوراق العلمية المنشورة في مجلات أو دوريات علمية محكمة.
  3.  الأوراق العلمية المنشورة في مؤتمرات أو ندوات أو ورش عمل محكمة.
  4.  الاختراعات والابتكارات العلمية التي صدرت بها براءات اختراع من الجهات ذات الاختصاص.
  5.  الأعمال الفنية ذات القيمة الرفيعة كالمنحوتات واللوحات والملاحم الفنية والأدبية وغير ذلك من 

الأشكال الإبداعية التي تقبلها لجان التقييم لأغراض التعيين  والترقية.

وتتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي وضع نظام خاص لإجراءات الترقية يتضمن

تصنيف المنشورات العلمية والمشاريع المبتكرة اللازمة للترقية وكيفية حساب الأبحاث والمشاريع

المشاركة ومواصفات المجلات والدوريات المحكمة والمقبولة للنشر وشروط النشر وغير ذلك من إجراءات الترقية.

المادة 183

يقوم عضو هيئة التدريس المرشح للترقية بتقديم طلب للترقية للقسم أو مركز البحث التابع له وفق نموذج يكون معدا بذلك يذكر فيه على وجه الخصوص الدرجة العلمية وتاريخ الحصول عليها.

والتخصص الدقيق و تاريخ تقديم الطلب مع استيفاء الشروط ويقوم هذا النموذج إلي القسم العلمي المختص مرفقا به الإنتاج العلمي للمتقدم بالترتيب.

المادة 184

 تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة أو من يفوضه بذلك لجنة من ثلاثة أعضاء لتقييم الإنتاج العلمي للمرشح للترقية بناء على اقتراح رئيس لجنة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ويشترط في أعضاء لجنة التقييم مايلي:

  1. أن يكونوا من ذات التخصص الدقيق للمرشح للترقية.
  2.  أن تكون درجاتهم العلمية أعلى من الدرجة العلمية للمرشح للترقية.
  3.  أن يكون أحدهم على الأقل من خارج الجامعة.

ويراعى في تشكيل هذه اللجنة وفي أدائها لأعمالها السرية الكاملة وتتخذ قراراتها بالأغلبية على النحو الذي يبينه نظام الترقية الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي ويحدد هذا النظام مكافآت التقييم.

المادة 185

تتم ترقية عضو هيئة التدريس إلى الدرجة العلمية التالية بعد استيفائه لشروط الترقية بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة بناء على توصية لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس وتحسب الترقية من تاريخ الاستحقاق.

أما ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والباحثين بمراكز الأبحاث فتتم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بناء على عرض من الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني أو الهيئة الوطنية للبحث العلمي بحسب الأحوال.

المادة 186

تحسب مدة تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل خارج الجامعة ضمن أقدميته من حيث الترقية واستحقاقه للعلاوات السنوية، على ألا تتم ترقيته للدرجة العلمية الأعلى إلا إذا أنجز البحوث العلمية اللازمة للترقية.

المادة 187

 يجوز عند الحاجة ندب عضو هيئة التدريس مؤقتا للتدريس بجامعة أخرى وذلك وفقا للشروط التالية:

  1. أن يكون قد مضى على تعيينه مدة لا تقل عن سنتين.
  2.  أن تسمح ظروف العمل بالجامعة الأصلية بهذا الندب.
  3.  ألا يندب للعمل في أكثر من جامعة واحدة.
  4.  ألا تزيد مدة الندب عن سنة واحدة ويجوز تجديدها، بحيث لا يزيد إجمالي مدة الندب على أربع سنوات كما يجوز ندبه إلى جانب عمله الأصلي، وإذا زادت مدة الندب عن أربع سنوات توجب تجديدها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بعد موافقة الجامعتين.

المادة 188

يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي إعارة عضو هيئة التدريس إلى الوحدات الإدارية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة، كما يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة إعارته إلى الحكومات أو الهيئات الإقليمية والدولية ويتمتع عضو هيئة التدريس طيلة مدة إعارته بمرتباته ومزاياه وعلاواته المالية وتحسب المدة من ضمن مدة الأقدمية والترقية وتتحمل الجامعة أو الجهة المعار إليها صرف مرتباته ومزاياه المالية الأخرى، وتصرف لمن تتم إعارته علاوة إعارة بنسبة 5% من مرتبه الأساسي.

المادة 189

 على الجهة المعار إليها عضو هيئة التدريس استقطاع أقساط الضمان الاجتماعي من مرتبه، على أن تؤدي إلى الجهة المختصة فور استقطاعها.

المادة 190

 يعامل عضو هيئة التدريس بالنسبة لاستحقاق إجازاته خلال مدة الإعارة وفقا لأنظمة الجهة المعار إليها.

المادة 191

 ينتهي ندب أو إعارة عضو هيئة التدريس قبل انتهاء مدة ندبه أو إعارته في الحالات التالية:

  1. إذا اقتضت ظروف العمل بالجامعة الأصلية إنهاء ندبه أو إعارته.
  2.  إذا رغبت في ذلك الجهة المنتدب أو المعار إليها إنهاء ندبه أو إعارته.
  3.  إذا طلب عضو هيئة التدريس إنهاء ندبه أو إعارته.
  4.  إذا أخلت الجهة المنتدب أو المعار إليها بالتزاماتها حيال عضو هيئة التدريس.
  5.  إذا بلغت مدة الندب حدها الأعلى دون تجديدها وفق أحكام هذه اللائحة.

وعلى عضو هيئة التدريس المنتدب أو المعار أن يعود إلى سابق عمله خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار إنهاء ندبه أو إعارته.

المادة 192 

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة لجنة لشؤون أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:

  1. أحد أعضاء هيئه التدريس بالجامعة بدرجة أستاذ كلما أمكن ذلك – رئيسا.
  2.  عضو هيئة تدريس عن كل كلية من ذوي الخبرة والكفاءة لا تقل درجته 
  3. عن درجة أستاذ مساعد تختاره اللجنة الشعبية للكلية – عضوا.
  4.  عضو عن مكتب الشؤون القانونية بالجامعة – عضوا.
  5.  مدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة – عضوا ومقررا

وتعمل لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس تحت إشراف الأمين المساعد للشؤون العلمية بالجامعة.

المادة  193

تختص لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بما يلي:

  1. التحقق من استيفاء شروط التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وكافة أمورهم الوظيفية الاخرى.
  2.  الإطلاع على تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية لاستخلاص نتائجها ورفع التوصية بها إلى اللجنة الشعبية للجامعة. 
  3. دراسة التقارير العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المتعاونين من قبل الأقسام العلمية المختصة بالكليات.
  4.  ما تكلف به من أعمال في نطاق اختصاصاتها من قبل اللجنة الشعبية للجامعة أو أمينها.

المادة 194 

تجتمع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة كل شهر على الأقل خلال السنة الجامعية بناء على دعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم الرئيس ،وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية عدد الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتوقع مسودة محاضر اجتماعاتها من قبل الرئيس والمقرر الحاضرين، علي أن تعرض توصيات اللجنة ومحاضرها على اللجنة الشعبية للجامعة للاعتماد. 

الفصل الثالث: المعاملة المالية

المادة 195

تحدد المرتبات والعلاوات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس طبقا للتشريعات النافذة، كما يمنحون ذات العلاوات الأخرى المقررة في التشريعات النافذة وبدأت القواعد والشروط الواردة بها.

المادة 196

 يمنح عضو هيئة التدريس عند التعاقد معه في الوظيفة أول مربوط درجتها، و يمنح علاوة سنوية طبقا للتشريعات النافذة ويمنح العلاوة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة، وتطبق تلك الأحكام على عضو التدريس في حال إعادة تعيينه.

المادة 197

لا تصرف علاوة التدريس لأعضاء هيئة التدريس في حالتي النقل أو الإيفاد للدراسة بالخارج.

المادة 198

 تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بناء على عرض من اللجنة الوطنية للجامعات القواعد الخاصة بالحوافز المادية والمعنوية والترقيات الاستثنائية لأعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بإعداد بحوث مبتكرة أو أعمال متميزة، أو من يتم تكليفهم بالعمل في مناطق تبعد بمسافة 100 كيلو متر أو أكثر عن مركز المدينة التي يقع بها مقر الجامعة، ويعد من الأبحاث المبتكرة أو الأعمال المتميزة الأبحاث التي تحدث تغييرا جوهريا في النظريات العلمية السائدة، أو تنال جوائز وطنية أو عالمية معترف بها، أو براءة الاختراع التي يجري تسجيلها من قبل الجهات المختصة كل ذلك دون المساس بحقوق الملكية الفكرية.

المادة 199

 يلتزم عضو هيئة التدريس الوطني بتدريس عدد من الساعات النظرية والعملية أسبوعيا وفقا للدرجة العلمية التي يشغلها وذلك على النحو التالي:

1أستاذ4 ساعات تدريسية6 ساعات بحثية
2أستاذ مشارك6 ساعات تدريسية4 ساعات بحثية
3أستاذ مساعد8 ساعات تدريسية2 ساعتان بحثيتان
4محاضر10 ساعات تدريسية2 ساعتان بحثيتان
5محاضر مساعد12 ساعات تدريسية 2 ساعتان بحثيتان

و إذا زاد عدد الساعات عن الحد المقرر في الفقرة السابقة يصرف له مقابل مالي عن كل ساعة تدريس بالمرحلة الجامعية من الساعات المقررة بحيث لا تزيد على 10 ساعات اسبوعيا ويمنح الأستاذ والأستاذ المشارك 30 دينار عن كل ساعة إضافية ويمنح الأستاذ المساعد والمحاضر والمحاضر المساعد 25 دينار عن كل ساعة إضافية.

 وتتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي تحديد الساعات التدريسية للأساتذة المغتربين وتدرج هذه الساعات ضمن عقودهم.

أما الباحثون في مراكز البحث العلمي فيلتزمون بأداء مجموع ساعاتهم في البحث على النحو الذي تبينه لائحة البحث العلمي.

المادة 200 

يلتزم عضو هيئة التدريس بالقيام بما يكلف به  من أعمال خاصة بالإمتحانات كا الإشراف والمراقبة ويجوز في الحالات التي تقدرها اللجنة الشعبية للكلية استصدار قرار من اللجنة الشعبية للجامعة بمنح مقابل مالي عن هذه الأعمال.

المادة 201

 توزع الساعات التدريسية النظرية على أيام الأسبوع بحيث لا تزيد بأي حال من الأحوال على خمس ساعات في اليوم الدراسي الواحد، ويشترط ألا يقدم المقرر في يوم واحد إذا زادت ساعاته عن ساعتين كل ذلك مع مراعاة خصوصية بعض المقررات الدراسية.

المادة 202

 يستحق عضو هيئة التدريس المرتب كاملا، ويعفي من شروط التدريس لبعض أو كل الساعات المطلوبة من يتم تصعيدهم أو اختيارهم لبعض المهام، وذلك وفقا لما يلي:

  1.  المختارون من  مؤتمر الشعب العام أو المكلفون بمهام من قبل اللجنة الشعبية العامة وتتم  معاملتهم المالية بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية و المزايا والعلاوات المقررة لنظرائهم 

 بما فيها علاوة التدريس المحددة  لدرجاتهم العلمية والمقابل المالي للحد الأقصى من الساعات الإضافية          و المقابل المالي للحد الأقصى لساعات التدريس بالدراسات العليا.

  1. أمناء اللجان الشعبية للجامعات والأمناء المساعدين لها وأمناء النقابات العامة بها ويكون عملهم على سبيل التفرع ويعملون ماليا بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة لنظرائهم بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم العلمية و المقابل المالي للحد الأقصى من الساعات الإضافية و المقابل المالي للحد الأقصى لساعات التدريس بالدراسات العليا. 
  2.  المكلفون من اللجان الشعبية العامة النوعية و المختارون من قبل المؤتمرات الشعبية للشعبيات وكذلك أمناء الكليات والكتاب العامون ومدراء الإدارات بالجامعة ويعاملون ماليا بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة للدرجاتهم بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم العلمية و المقابل المالي لعدد 6 ساعات من ساعات التدريس الإضافية وما يقوم به من ساعات التدريس الفعلي.
  3.  يعامل أمناء الأقسام و مدراء المكاتب بالجامعات والكليات ومؤسسات التعليم العالي ماليا بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة لدرجاتهم بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجتهم العلمية و المقابل المالي لعدد 4 أربع ساعات من ساعات التدريس الاضافية وما يقوم به من ساعات تدريس فعلية.

المادة 203

يستحق أعضاء هيئة التدريس المكلفون بالعمل في لجان فنية أو إدارية بالقسم أو الكلية أو الجامعة بحسب الأحوال مكافأة مالية يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة، وتقدر المكافآت على أساس حجم العمل ومدته ومدى التزام تلك اللجان بإنجاز مهمتها في المدة التي يتطلبها الانتهاء من مهمتها، أما بالنسبة للجان الدائمة فتحدد مكافآت أعضائها في قرار تشكيل.

الفصل الرابع: الإجازات

المادة 204

يتمتع عضو هيئة التدريس  بإجازة سنوية تمنح أثناء العطلة الجامعية، وتبدأ بانتهاء السنة الدراسية وإعلان النتائج،وتنتهي ببداية العام الجامعي الجديد، ولا يرخص للإجازة في غيرها إلا لمن قام بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك، ومع ذلك يجوز الترخيص بالإجازات في غير العطلة لظروف استثنائية.

 وفي حالة الضرورة ومقتضيات المصلحة العامة يجوز و بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة أو مؤسسة التعليم العالي تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل أثناء العطلة الجامعية لمدة لا تزيد على شهر واحد على أن يمنح مكافأة تعادل مرتبه الاساسي عن تلك المدة و يسقط حقه في الإجازات عن المدة التي منحت له فيها المكافآت.

 وتكون المدة المقررة للإجازة السنوية وفقا لما هو محدد بقانون علاقات العمل. 

المادة 205

يستحق عضو هيئة التدريس الاجازة المرضية، و الاجازة الخاصة بدون مرتب، والإجازة بمرتب كامل، والإجازة الطارئة، والمقابل النقدي للاجازات وفقا للتشريعات المنظمة لقانون علاقات العمل.

المادة 206 

علي عضو هيئه التدريس الوطني المنقطع عن عمله بسبب المرض إبلاغ القسم أو الكلية التابعة لها عن حالته الصحية ومدى استحقاقه للإجازة بناء على تقرير من الطبيب المعالج فور وقوع الحالة المرضية.

المادة 207 

لعضو هيئة التدريس الحق في الحصول على إجازة للتفرغ العلمي كل أربع سنوات وذلك للقيام بدراسات علمية أو إجراء بحوث أو تجارب أو القيام بأعمال التأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات وذلك لسد نقص علمي أو حاجة تقتضيها المصلحة العامة أو لاكتساب خبرة علمية في مجال تخصصه وتنشيط معلوماته وتمكينه من الاطلاع على آخر التطورات العلمية في ميدان تخصصي.

المادة 208 

يشترط فيمن يتم منحه إجازة التفرغ العلمي ما يلي: 

  1. ألا تقل درجته العلمية عن درجة أستاذ مساعد عن طلب الإجازة في المرة الأولى وعن درجة استاذ مشارك بالنسبة لطالب الإجازة للمرة الثانية وعن درجة أستاذ لطالب الإجازة للمرة الثانية.
  2. أن يحصل على قبول من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي لقضاء الشق الخارجي من إجازة التفرغ العلمي، أما إذا رغب في قضائها بالداخل فيعفى عضو هيئة التدريس من هذا الشرط .
  3. ان يتفرغ فعليا لإجازته العلمية وأن يكرس كل جهده للبحث العلمي طوال إجازة التفرغ ولا يجوز له أثناء الإجازة القيام بالتدريس ولو على سبيل التعاون أو أن يمارس العمل الإداري في الجامعة أو خارجها. 

المادة 209

 تمنح إجازة التفرغ العلمي بقرار من أمين اللجنة الشعبية  للجامعة أو مؤسسة التعليم العالي بناء على اقتراح لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس وتكون مدتها سنة جامعية كاملة، ويجب أن تكون متصلة فلا يجوز تجزئتها بقصد الحصول عليها في سنوات متعددة، وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة أوقات منح هذه الإجازات بما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية بها ويحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي المدة التي يقتضيها عضو هيئة التدريس بالخارج بحيث لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر و يعامل ماليا أثناء وجوده بالخارج وفقا للائحة العاملين بالخارج ويتمتع عضو هيئة التدريس إذا قضى إجازته العلمية بالداخل بمرتبه كاملا وكافة مزاياه وعلاواته ا بما في ذلك علاوة التدريس مقابل الساعات الإضافية. 

المادة 210

للحصول على إجازة التفرغ العلمي يجب على عضو هيئة التدريس التقدم بطلب الحصول عليها إلي القسم المختص قبل 6 أشهر من بدايتها، وأن يرفق بطلبه ملخصا للعمل العلمي الذي ينوي القيام به وفق النموذج والإجراءات التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

المادة 211

 لا يجوز أن تمنح إجازة التفرغ العلمي لأكثر من نسبة (15%) من أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس بالقسم العلمي فعلا، وإذا تعددت طلبات الحصول على إجازة التفرغ العلمي بشكل يؤثر في انتظام العملية التعليمية  تمنح الأولوية لطلب الاجازة لأول مرة ثم الأكبر عمرا ثم الأقدم في الدرجة ثم الأكثر بحوثا تم نشرها بالفعل. 

 المادة 212

لا يجوز قطع أو تأجيل إجازة التفرغ العلمي إلا في حالة الضرورة، ويصدر قرار القطع أو التأجيل من أمين اللجنة الشعبية للجامعة، وذلك بناء على اقتراح القسم العلمي المختص واللجنة الشعبية للكلية ويحتفظ عضو هيئة التدريس بحقه في الإجازة أو ما تبقى منها بعد انقضاء أسباب القطع أو التأجيل مباشرة، ويصدر قرار تجديدها من أمين اللجنة الشعبية للجامعة. 

المادة 213

يتوجه على عضو هيئة التدريس خلال شهرين من انتهاء الاجازة العلمية تقديم تقرير مفصل الى القسم العلمي عن الأبحاث أو المؤلفات أو الدراسات أو التجارب التي أجراها مرفقة بنسخ من إنجازاته وأنشطته ولا يتم تمكينه من مباشرة العمل للعام الجامعي التالي إلا بعد تقديم التقرير المنوه عنه وعلى الكلية إحالة تقرير مفصل عن عضو هيئة التدريس إلى اللجنة الشعبية للجامعة مشفوعا بأرائها وملاحظاتها و تقييمها لمدى استفادة عضو هيئة التدريس من إجازة التفرغ العلمي ونسخة من الكتب أو الأبحاث أو التجارب التي أجراها، ولا يجوز لعضو هيئة التدريس الحصول على إجازة تفرغ علمي لاحقة إذا فشل في الاستفادة من الإجازة السابقة أو خالف شروطها. 

المادة 214

تضع اللجنة الشعبية للجامعة نظاما للتفرغ العلمي يضمن توجيهها للدراسات والبحوث و التاليف والترجمة التي تخدم الجامعة وتحقق مستهدفات التعليم العالي. 

المادة 215

لا يجوز لعضو هيئة التدريس قبول أي منحة دراسية من أي جامعة أو هيئة أو مؤسسة أو حكومة أو أي جهة أجنبية إلا بموافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي وفي حال المخالفة يحال عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة ويعاقب إذا ثبت ذلك بإنهاء العقد.

المادة 216

 يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس لحضور المؤتمرات والندوات العلمية والملتقيات والدورات وإجراء التحاليل والتجارب وفقا للشروط الآتية:

  1. أن يكون لعضو هيئة التدريس بحث مقبول للمشاركة في المؤتمر أو الندوة.
  2.  أن يكون قد سبق للموفد المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المقامة في جامعات الجماهيرية العظمى.
  3.  أن تتم المشاركة بإسم الجامعة التابع لها.

 ويشترط في حالة ما يكون الإيفاد لغرض حضور دورات أو إجراء تجارب أو تحاليل عدم إمكانية اجراؤها بالداخل.

 ويكون الايفات للمشاركة في الملتقيات والاجتماعات وورش العمل المتخصصة وفقا للأسباب التي يقدرها أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. 

المادة 217

يكون إيفاد أعضاء هيئة التدريس بالداخل والخارج في الأحوال المنصوص عليها سابقا وفي الأحوال الأخرى بما يتفق وأحكام قانون علاقات العمل ولائحتى الإيفاد وعلاوة المبيت والتدريب. 

الفصل الخامس: النظم التأديبية

المادة 218

علي عضو هيئة التدريس الالتزام بأداء رسالته العلمية والتربوية على أحسن وجه والحفاظ على كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع أحكام القوانين وأخلاق المهنة وميثاق شرف أعضاء هيئة التدريس والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة. 

المادة 219

يحظر على عضو هيئة التدريس ارتكاب المخالفات التالية:

  1. التقصير أو الاهمال في أداء واجباته التعليمية مثل الغياب المتعمد عن المحاضرات أو أدائها بطريقة قاصرة أو عدم أداء ما يكلف به من قبل الجامعة أو الكلية أو ما في حكمها

 أو التقصير في القيام بواجبات الامتحانات أو التصحيح أو أعمال المراقبة وغير ذلك من شؤون التدريس.

  1. الدخول في أعمال الشجار بصورة تمس بمكانة عضو هيئة التدريس أو الظهور بمظهر غير لائق.
  2.  استغلال وظيفته لتحقيق مآرب شخصية بالضغط على الطلاب أو الطالبات أو أولياء أمورهم لإجبارهم على أداء خدمة أو الحصول على منفعة له أو لغيره.
  3.  استغلال محاضراته للترويج للأفكار الهدامة أو دعاوى الفتنة أو الدعوة للتعصب أو الإرهاب أو التحريض على أعمال الشغب أو المساس برموز المجتمع الجماهيري الحر أو قيمه أو مؤسساته.
  4.  التخريب المتعمد لإمكانيات الجامعة ومنشآتها ومعاملها ومكتباتها بإتلافها كليا أو جعلها غير صالحة للاستعمال.
  5.  القيام بتزوير نتائج الطلاب أو  مساعدتهم على الغش أو التلاعب بنتائج الامتحانات بقصد الإخلال بقواعد المنافسة أو الإضرار ببعض الطلاب أو محاباتهم، وتتحقق هذه المخالفة بتسريب المعلومات المتعلقة بالامتحانات أو بإدخال المعلومات في أوراق الإجابة أو تغيير الدرجات عند التصحيح أو الرصد وغير ذلك مما يدخل في أعمال الغش والتزوير.

المادة 220

توقع علي عضو هيئة التدريس الجزاءات التأديبية التالية:

  1. اللوم أو الإنذار و يكون اللوم شفويا والإندار مكتوبا.
  2.  الخصم من المرتب مدة لا تزيد على الشهرين في السنة الواحدة ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذ  لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز أو التنازل عنه قانونا.
  3.  الحرمان من العلاوة السنوية.
  4.  الحرمان من الترقية لمدة لا تزيد على  ثلاث سنوات.
  5.  خفض الدرجة العلمية  أو المالية أوكلاهما.
  6.  العزل من الوظيفة.
  7.  ويختص بتوقيع تلك العقوبات وفقا للقواعد المقرر في قانون علاقات العمل. 

المادة 221

تشكل لجنة التحقيق بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة وتكون من أحد أمناء اللجان الشعبية للكليات رئيسا وعضوي هيئة تدريس بالجامعة لا تقل درجاتهم عن درجة المحل على التحقيق، وبحضور مندوب عن نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي، ومندوب عن المكتب القانوني بالجامعة مقررا ولا يكون لهما حق التصويت على قرارات اللجنة.

 ولأمين اللجنة الشعبية للجامعة وقف عضو هيئة التدريس احتياطيا عن العمل إذا استدعت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز أثناء الوقوف المساس بمرتب عضو هيئة التدريس أو مزاياه المالية الاخرى. 

المادة 222

على لجنة التحقيق استدعاء عضو هيئة التدريس وإعلامه  كتابيا قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامها وذلك بإيداع كتاب الاستدعاء بمكتب أمين اللجنة الشعبية للكلية وعلى أمين الكلية إبلاغ عضو هيئة التدريس كتابيا وإذا تخلف عضو هيئة التدريس عن حضور جلسة التحقيق يتوجب إعادة إعلامه وإذا تخلف بعد هذا الإعلان الثاني جاز للجنة الاكتفاء بالو فائق والشهود وعلى اللجنة مواجهة المحل على التحقيق بالتهم الموجهة إليه وسماع أقواله ومناقشته في أدلة الاتهام واستلام وثائق دفاعه وتتخذ القرارات في لجنة التحقيق بالأغلبية.

 وعلى اللجنة- بعد الفراغ من مهمتها- تقديم تقريرها مفصلا لأمين اللجنة الشعبية للجامعة متضمنا خلاصة ما دار من مناقشات وإدراج أوجه دفاع عضو هيئة التدريس.

المادة 223

لأمين اللجنة الشعبية للجامعة بعد اطلاعه على تقارير لجنة التحقيق حفظ التقرير أو إيقاع إحدى العقوبات التي تدخل ضمن صلاحياته أو تشكيل مجلس تأديب، و يجوز لأمين اللجنة الشعبية للجامعة وقف عضو هيئة التدريس احتياطيا عن العمل إذا تطلبت ذلك المصلحة العامة إلى حين الفصل في الواقعة دون المساس بمرتب المعنى أو علاواته أو مزاياه. 

المادة 224

يشكل بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة مجلس  للتأديب يكون على النحو التالي:

  1. أحد أمناء اللجان الشعبية بالكليات – رئيسا.
  2.  أحد أعضاء هيئة تدريس من إحدى كليات القانون – عضوا.
  3.  أحد أعضاء هيئة التدريس من الجامعة أو مؤسسة التعليم العالي – عضوا.
  4.  أحد أعضاء النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس – عضوا.
  5.  أحد أعضاء  مكتب  الشؤون القانونية بالجامعة أو مؤسسة التعليم العالي – مقررا

 على ألا تقل درجة أعضاء اللجنة عن عضو هيئة التدريس المحال إلى المجلس ولا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضوا بمجلس التأديب.

المادة 225

يعلن رئيس مجلس التأديب عضو هيئة التدريس المحل إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير لجنة التحقيق وذلك قبل الجلسة المحددة بأسبوعين على الأقل بإيداع هذا الإعلان بمكتب أمين اللجنة الشعبية للكلية ويعد هذا الإيداع قرينة على علم عضوا هيئة التدريس ولعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الإطلاع على أية بيانات خاصة به في الأيام التي يعينها له رئيس مجلس التأديب كما يجوز له الحصول على صور من الوثائق المنتجة في دعوى الاتهام. 

المادة 226

على مجلس التأديب إعلان عضو هيئة التدريس المحال للتأديب كتابيا قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامه، ويحدد الإعلان مكان وزمان انعقاد المجلس، ويودع كتاب الاستدعاء بمكتب أمين اللجنة الشعبية للكلية ويتوجب على أمين الكلية إعلان عضو هيئة التدريس كتابيا وإذا لم يحضر توجب إعادة إعلانه وبعد الإعلان الثاني قرينة على علمه باستدعائه للمجلس.

 وتكون جلسات مجلس التأديب سرية، وتصدر قراراته بالأغلبية،وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، وعلى عضو هيئة التدريس المحل لمجلس التأديب الحضور بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة كما يجوز له اختيار محام للدفاع عنه، و للمجلس طلب حضوره شخصيا، فإذا امتنع عن الحضور جاز الحكم عليه غيابيا بعد التحقق من صحة إعلانه.

المادة 227

لمجلس التأديب أن يحكم ببراءة عضو هيئة التدريس أو أن يوقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بناء على ما ينكشف له عند دراسة نتائج تقرير لجنة التحقيق ووزن الأدلة ومناقشة الشهود وسماع دفاع عضو هيئة التدريس، كل ذلك فيما لا يزيد على شهرين من تاريخ تشكيله، ويعتبر قرار مجلس التأديب نهائيا بعد اعتماده من اللجنة الشعبية للجامعة، ولا يجوز الطعن في قرارات مجلس التأديب إلا أمام المحكمة المختصة.

المادة 228

تنقضى الدعوى التأديبية بوفاة عضو هيئة التدريس أو استقالته في حال قبولها من اللجنة الشعبية للجامعة، ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية على الدعاوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

المادة 229

 يكون لأمين الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني وأمين الهيئة الوطنية للبحث العلمي صلاحيات أمين اللجنة الشعبية للجامعة فيما يتعلق بشؤون أعضاء هيئة التدريس والباحثين فيما يتعلق بالترقية والندب والإعارة والتأديب وغير ذلك من الشؤون الوظيفية. 

المادة 230

يكون لأمين اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي صلاحيات أمين اللجنة الشعبية للجامعة فيما يتعلق بشؤون أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الأهلي فيما يتعلق بالترقية والتأديب. 

الفصل السادس:  أعضاء هيئة التدريس المغتربين

المادة 231

يجوز للجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس غير ليبيين متى استوجبت الحاجة ذلك، وتسري عليهم عند التعاقد معهم أحكام القوانين واللوائح والأنظمة التي يخضع لها سائر موظفو الدولة كما تسري عليهم كافة النظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي.

المادة 232

 ينظم علاقة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي مع أعضاء هيئة التدريس المغتربين، عقد مغترب، يعد من قبل اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 ويجب أن يتضمن هذا العقد حقوق عضو هيئة التدريس المغترب وواجباته وعلى الأخص حقوقه المالية وما يقدم له من خدمات هو مرافقيه و إجازاته العادية والطارئة وغير ذلك من الحقوق كما يتضمن واجباته وعلى الأخص عدد ساعاته التدريسية والبحثية وما يكلف به من أعمال في اللجان العلمية والفنية. 

المادة 233

تكون مدة العقد سنة دراسية قابلة للتجديد، وتدرج في العقد الحقوق المتعلقة بنهاية الخدمة

ويحرر العقد باللغة العربية من عدد كاف من النسخ الأصلية، وعلى المؤسسة التعليمية إبلاغ عضو

هيئة التدريس قبل نهاية العقد بشهر واحد على الأقل إذا رغبت في إنهائه ، ويجوز لعضو هيئة التدريس

إنهاء عقده شرط إبلاغ المؤسسة التعليمية قبل نهاية مدة العقد بثلاثة شهور.

المادة 234

تدفع مستحقات أعضاء هيئة التدريس المغتربين بالدينار الليبي وتخضع للتشريعات النافذة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم والتحويل إلى العملات الأجنبية.

المادة 235

 يتم التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس المغتربين وفق درجاتهم العلمية الحائزين عليها من جامعاتهم الأصلية وفق ما يقدمون من مستندات أصلية ومصدقة من الجهات المختصة وفي غير ذلك من الأحوال تحدد المؤسسة التعليمية الدرجة العلمية للمتعاقد بناء على رأى لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس أما ترقياتهم التالية فتتم وفق أحكام هذه اللائحة.

المادة 236

يحظر على عضو هيئة التدريس المغترب إضافة إلى المحظورات التي نصت عليها هذه اللائحة مايلي:

  1. استعمال مركزه الوظيفي للحصول على مصالح خاصة له أو لغيره مما يخل بالثقة والنزاهة والاعتبار.
  2. العمل خارج الجامعة أو مؤسسة التعليم العالي المتعاقد معها بأجر أو بدونه إلا بإذن كتابي خاص بذلك.
  3. إفشاء البيانات أو المعلومات السرية التي يطلع عليها بسبب وظيفته ويبقى هذا الالتزام قائما حتى بعد انتهاء خدماته. 
  4. السفر إلى الخارج أثناء سريان عقده دون إذن كتابي.
  5. الإخلال بالعادات المرعية والتقاليد الاجتماعية أو أظهار عدم احترامه لها.
  6. إعطاء الدروس الخاصة بأجر أو بدونه أو الدخول في أية علاقات مالية مع الطلاب أو ذويهم.
  7. ممارسة أي نشاط سياسي هو أو من يرافقه أو المشاركة في أي عمل من شأنه المساس بالنظام الجماهيري أو رموزه أو يخل بأمن الدولة والمجتمع.
  8.  عدم الالتزام بالنظام الصحي المعمول به بالجماهيرية العظمى أو الإهمال في اتخاذ التدابير والفحوص الطبية اللازمة لضمان عدم انتقال الأمراض أو تفاقمها وفقا لما تقضي التشريعات النافذة، ويترتب على ارتكاب هذه المحظورات إنهاء العقد أو الإحالة على المجلس التأديبي وفقا لما تنص عليه هذه اللائحة، ولا يجوز إعادة التعاقد مع أي عضو هيئة تدريس مغترب إذا انتهى عقده لأسباب علمية أو تأديبية أو صحية. 

الفصل السابع: أحكام ختامية، اساتذه الشرف و الأساتذة الزائرون والمتعاونون

المادة 237

يعد أعضاء هيئة التدريس المتقاعدون أساتذة شرف بالجامعة فور  تقاعدهم ويشترط لذلك ما يلي:

 أن يكون المعنى حاصلا على الإجازة الدقيقة في مجال تخصصه.

 ألا تقل درجته العلمية  قبل تقاعده عن أستاذ مشارك.

 أن تقتصر الاستعانة بهم على القيام بالأعمال الوقتية والعارضة التي التفقه وأحكام القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي وتعديلاته المشار إليه والقرارات الصادرة بمقتضى.

 و الاستاد الشرف اسوة بزملائهم استخدام إمكانيات الجامعة كان مكاتب والمكتبات والمعامل والورش وغير ذلك مما تقدمه الجامعة من تسجيلات لأعضاء هيئة التدريس بها.

المادة 238 

مع مراعاة أحكام اتفاقيات التعاون العلمي التي تعقدها الجامعة أو مؤسسة التعليم العالي  مع الجامعات الأخرى يجوز للجامعة أو مؤسسة التعليم العالي بناء علي اقتراح القسم العلمي المختصر و موافقة اللجنة الشعبية للكلية دعوة  أساتذة زائرين و ممتحنين من ذوي الكفاءات العلمية للاستفادة منهم في إلقاء المحاضرات وإجراء الامتحانات للدراسات الجامعية والعليا وتسري في شأن معاملاتهم المالية الأحكام المقررة للأطباء الزائرين.

 ويشترط في الأستاذ الزائر من خارج الجماهيرية أن يكون من حملة الإجازة الدقيقة و ألا تقل درجته العلمية عن درجة أستاذ مساعد.

 أما الأساتذة الليبيون فيشترط حصولهم على درجة الإجازة الدقيقة ( الدكتوراة ).

المادة 239

يجوز للجنة الشعبية للجامعة او مؤسسات التعليم العالي في حالة الضرورة ومقتضيات الصالح العام الاستعانة بالأساتذة من ذوي الخبرة الذين تتوفر فيهم الشروط العلمية من غير أعضاء هيئة التدريس على سبيل التعاون ويعاملون ماليا على أساس ما يتقاضاه نظراؤهم من مقابل الساعات الإضافية، كما تجوز الاستعانة بهم للقيام بالبحوث العلمية والإشراف على الرسائل والأطروحات الجامعية ومناقشتها، ولهم- أسوة بزملائهم – استخدام إمكانيات الجامعة كالمكاتب والمكتبات والمعامل والورش وغير ذلك من التسهيلات التي تقدمها الجامعة لعضو هيئة التدريس بها.

 وفي جميع الأحوال لا يجوز للأساتذة المتعاونين تولى أي مسؤوليات أو مهمات ادارية بالجامعة أو احدى مكوناتها.

المادة 240

 تسري أحكام القانون رقم 12 لسنة 1378و.ر، بشأن علاقات العمل واللوائح الصادرة بمقتضاه على عضو هيئة التدريس في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة كما تسري عليهم أحكام قانون التعاقد المعمول به.