أدوات الوصول
قرار رقم 501 لسنة 1986 م بتحديد تخصصات جامعة سبها
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تختص جامعة سبها المنشأة بموجب قرار من اللجنة الشعبية العامة رقم 187 لسنة 1983 م المشار إليه بتدريس التخصصات الآتية:
مادة 2
ينقل إلى جامعة سبها طلبة ومدرسي المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية، وذلك اعتبارا من السنة الدراسية المقبلة.
مادة 3
تصدر اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.