قرار رقم 501 لسنة 1986 م بتحديد تخصصات جامعة سبها
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 187 لسنة 1983 م بإنشاء جامعة سبها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 781 لسنة 1985 م بلائحة الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقمي 29 و 33 لسنة 1986 م.
قررت
مادة 1
تختص جامعة سبها المنشأة بموجب قرار من اللجنة الشعبية العامة رقم 187 لسنة 1983 م المشار إليه بتدريس التخصصات الآتية:
- أ. العلوم الانسانية.
- ب. العلوم الأساسية.
مادة 2
ينقل إلى جامعة سبها طلبة ومدرسي المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية، وذلك اعتبارا من السنة الدراسية المقبلة.
مادة 3
تصدر اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 19 أغسطس 1986 م.