قرار رقم 501 لسنة 1986 م بتحديد تخصصات جامعة سبها 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 501 لسنة 1986 م بتحديد تخصصات جامعة سبها 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تختص جامعة سبها المنشأة بموجب قرار من اللجنة الشعبية العامة رقم 187 لسنة 1983 م المشار إليه بتدريس التخصصات الآتية:

مادة 2 

ينقل إلى جامعة سبها طلبة ومدرسي المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية، وذلك اعتبارا من السنة الدراسية المقبلة.

مادة 3 

تصدر اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.

مادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly